All legislation

علم وخبر Notice of association No. 260 10/03/2021

تأسيس جمعية بإسم: «الجمعية الوطنية للنهوض بالتعليم الرسمي» مركزها: برج الشمالي ـ قضاء صور

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
260
Date
10/03/2021
Official Gazette
Issue 12, 25/03/2021, p. 807-808
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 260 تاريخ 10/03/2021
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «الجمعية الوطنية للنهوض بالتعليم الرسمي» والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 18181 تاريخ 14/8/2019,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

اخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

"الجمعية الوطنية للنهوض بالتعليم الرسمي"

مركزها: برج الشمالي ــ الشارع العام ــ العقار رقم 1999 ــ القسم رقم 15 ــ ملك يوسف محمد عيسى ــ قضاء صور.

غايتها: 1 ــ الـمساهمة في تطوير ودعم الـمدرسة الرسمية بطاقمها الاداري والتعليمي ومبناها وتجهيزاتها وبيئتها التربوية ومناهجها التعليمية.

2ــ مساعدة الـمدارس في وضع الخطط التربوية وتنفيذها وتقويمها.

3ــ الـمساهمة في اعداد وتنفيذ البرامج التدريبية الخاصة بالهيئتينالتعليمية والادارية.

4ــ وضع والتنفيذ البرامج التي من شأنها في رفع الـمستوى العلـمي لطلاب الـمدارس الرسمية وزيادة نسب التفوق والنجاح في الامتحانات الرسمية.

5ــ الـمساهمة في اكتشاف الـمواهب والـمبدعين والـمتفوقين من الطلاب واعداد وتنفيذ برامج خاصة بهم.

6ــ اقامة الأنشطة التي تساهم في رفع الحس الوطني عند الطلاب وتحسين الجانب السلوكي والاجتماعي والنفسي لديهم وحمايتهم من الآفات الاجتماعية والظواهر السلبية.

7ــ تقديم الدعم اللازم لتعزيز الصحة الـمدرسية وتأمين بيئة مدرسية سليمة.

8ــ تمتين جسور الثقة بين الـمدرسة الرسمية ومجتمعها الـمحلي وتفعيل لجان الأهل وإيجاد الـمشاركة الفعالة مع البلديات وإتحادات البلديات.

9ــ الـمساهمة في دمج ذوي الصعوبات التعليمية في الـمدرسة الرسمية ودعم التشريعات الـمتعلقة بهذا الشأن.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

حيدر عبد الحسن مواسي

محمد حسين علي غياض

محمد سلـمان زين الدين

فاطمه رضا عز الدين

عباس جميل اسعد

ايمان محمود عباس

علي كامل كرنيب

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عباس جميل اسعد.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 آذار 2021 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي