All legislation

تعميم Circular No. 1 19/01/2021

تعميم الى جميع الإدارات العامة والـمؤسسات العامة والـمجالس والهيئات والصناديق والـمشاريع الـمشمولة بأحكام الفقرة (4) من البند «ب» من الـمادة 5 من قانون التصريح عن الذمة الـمالية والـمصالح ومعاقبة الإثراء غير الـمشروع

Type
تعميم · Circular
Number
1
Date
19/01/2021
Official Gazette
Issue 4, 28/01/2021, p. 314-315
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
تعميم رقم 1 تاريخ 19/01/2021
Source
Lebanese University

عطفاً على التعميم رقم 40/2020 تاريخ 16/11/2020،

وتطبيقاً للقانون رقم 189 تاريخ 16/10/2020 (التصريح عن الذمة الـمالية والـمصالح ومعاقبة الإثراء غير الـمشروع)، لا سيما الـمادة السادسة منه التي توجب اصدار تعميم خلال الشهر الأول من كل سنة،

وعملاً بنص الفقرة الرابعة من البند «ب» من الـمادة الخامسة من القانون التي تحدد الإدارات التي يتوجب أن تودع التصريح عن الذمة الـمالية والـمصالح لدى رئاسة مجلس الوزراء وهي: حاكم مصرف لبنان، رئيس ديوان الـمحاسبة، الـمدعي العام لدى ديوان الـمحاسبة، قضاة الـمحاكم الشرعية والـمذهبية، القائمون بالخدمة العامة وموظفو الادارات والـمؤسسات العامة والـمجالس والهيئات والصناديق التابعة لرئاسة مجلس الوزراء وجميع رؤساء الهيئات الـمستقلة الـمنشأة بقانون واعضاؤها وموظفوها ووسيط الجمهورية،

وعملاً بنص الـمادة الثالثة من القانون التي تحدد الأوقات التي تقدم فيها التصاريح وفقاً لـما يلي:

1ــ تصريحاً أول خلال شهرين من تاريخ تولي الوظيفة العمومية، وكشرط من شروط تولي هذه الوظيفة. يعتبر تولي وظيفة عمومية كل تجديد أو تمديد لها لولايات متتالية بالانتخاب أو الانتداب أو بأية طريقة أخرى ينص عليها القانون.

2ــ تصريحاً إضافياً كل ثلاث سنوات، من تاريخ تقديم التصريح السابق.

3ــ تصريحاً أخيراً خلال مهلة شهرين من تاريخ انتهاء خدماته لأي سبب كان.

ومع الإشارة الى وجوب تقديم الـموظف العمومي الخاضع للتصريح، تصريحاً أول جديداً عن الذمة الـمالية بالإستناد إلى أحكام هذا القانون خلال مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذه وإن كان قد تقدم سابقاً بالتصريح الـمنصوص عليه في القانون رقم 154/1999. وفي حال تعددت الوظائف الـمشمولة بهذا القانون للـموظف العمومي الواحد يُكتفى بتصريح واحد.

ومع الإشارة أيضاً الى ما نصت عليه الـمادة السابعة من القانون لناحية الجزاء الذي يتعرض له الـموظف العمومي الخاضع للتصريح في حال عدم تقديمه التصريح، بحيث يُعتبر تقديم التصاريح شرطاً من شروط تولي الوظيفة العمومية والاستمرار فيها واستحقاق وقبض الرواتب والتعويضات وسائر الحقوق الـمالية.

كما يُعتبر مستقيلاً حكماً كل من لا يقدم التصريح الأول في موعده والتصاريح اللاحقة الـمتوجبة في مواعيدها دون عذر مشروع ويستمر في تقاعسه خلال مهلة ثلاثة أشهر، إما من تاريخ تبلغه كتاباً بوجوب تقديم التصريح الـمحدد في الفقرة (ج) بالذات وبالطريقة الإدارية، وإما من تاريخ توقف تسديد حقوقه الـمالية وفق الفقرة (ج)، ويعتبر هذا التوقف عن التسديد بمثابة تبليغ للـموظف العمومي الـمعني تحت طائلة لجوء الادارة في حال التخلف الى التوقف عن تسديد الرواتب والـمستحقات الـمالية الأخرى فوراً ويستمر إلى حين تبلّغ الأجهزة الـمعنية مجدداً من الهيئة أو الجهات الـمعنية ترخيصاً بإعادة التسديد بعد تقديم التصريح الـمتوجب ضمن الأصول والشروط الـمحددة.

ومع الاشارة أخيراً الى أنه لا تدفع الحقوق الـمالية على أنواعها كالرواتب والتعويضات وتعويض الصرف من الخدمة وتعويض نهاية الخدمة، إلا إذا قدم الأشخاص الـمعنيون بالتصريح، إلى الجهة الـمختصة، الإيصال الـمثبت أنهم تقدموا بالتصاريح الـمتوجبة ضمن الأصول والشروط الـمحددة. أما في حال جرى قبض أي مبلغ أو تعويض بخلاف الآلية الـمحددة بموجب الفقرة (ج) أعلاه من هذه الـمادة، تُعتبر تلك الـمدفوعات ديناً على الـمستفيد لـمصلحة الخزينة متوجبة التسديد ومنتجة للفوائد القانونية منذ تاريخ قبضها.

لذلك،

يُطلب اليكم ابلاغ جميع الـموظفين العموميين الـمشمولين بأحكام القانون الـمومأ اليه، والـملزمين إيداع تصاريحهم لدى رئاسة مجلس الوزراء وفقاً لـما جرى تفصيله اعلاه، ان يتقدموا وخلال الـمهل الـمشار اليها في الـمتن، بالتصريح الـمفروض وفقاً للنموذج الـمرفق ربطاً.

مع الإشارة إلى أنه ومع صدور القانون رقم 212 تاريخ 16/1/2021 مُــددت مهلة تقديم التصاريح لغاية 31/3/2021.