المادة 1
سـحـب بـيـان العلـم والخبر رقم 1051 تـاريـخ 17/6/2010 الـمعطـى بتأسيس الجمعية الـمسماة: الجمعية اللبنانية لإدارة الثروات Lebanese Wealth Management Association للسبب الـمبـين أعلاه،
علم وخبر Notice of association No. 1640 23/12/2020
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909,
بناء على مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962,
بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،
بناء على بيان العلـم والخـبـر رقـم 1051 تـاريــخ 17/6/2010 الـمعطى بتأسيس الجمعية الـمسماة: الجمعية اللبنانية لإدارة الثروات Lebanese Wealth Management Association مركزها: بيروت
بناء على الإستدعاء الـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت رقم 7156 تاريخ 9/3/2019 والـمتعلق بطلب سحب بيان العلـم والخبر للجمعية الـمذكورة الصادر عن الهيئة العامة أصولاً،
بناء على كتاب الـمديرية العامة للأمن العام رقم 10111/اع/و/وز تاريخ 19/7/2019،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
سـحـب بـيـان العلـم والخبر رقم 1051 تـاريـخ 17/6/2010 الـمعطـى بتأسيس الجمعية الـمسماة: الجمعية اللبنانية لإدارة الثروات Lebanese Wealth Management Association للسبب الـمبـين أعلاه،
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 كانون الأول 2020 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي