All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1640 23/12/2020

سحب بيان العلـم والخبر رقم 1051 تاريخ 17/6/2010 الـمعطى بتأسيس الجمعية الـمسماة: «الجمعية اللبنانية لإدارة الثروات» Lebanese Wealth Management Association مر كزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1640
Date
23/12/2020
Official Gazette
Issue 10, 11/03/2021, p. 688
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
علم وخبر رقم 1640 تاريخ 23/12/2020
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909,

بناء على مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962,

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،

بناء على بيان العلـم والخـبـر رقـم 1051 تـاريــخ 17/6/2010 الـمعطى بتأسيس الجمعية الـمسماة: الجمعية اللبنانية لإدارة الثروات Lebanese Wealth Management Association مركزها: بيروت

بناء على الإستدعاء الـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت رقم 7156 تاريخ 9/3/2019 والـمتعلق بطلب سحب بيان العلـم والخبر للجمعية الـمذكورة الصادر عن الهيئة العامة أصولاً،

بناء على كتاب الـمديرية العامة للأمن العام رقم 10111/اع/و/وز تاريخ 19/7/2019،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

سـحـب بـيـان العلـم والخبر رقم 1051 تـاريـخ 17/6/2010 الـمعطـى بتأسيس الجمعية الـمسماة: الجمعية اللبنانية لإدارة الثروات Lebanese Wealth Management Association للسبب الـمبـين أعلاه،

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 كانون الأول 2020 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي