المادة 1
عين السيد علاء علي فاعور باعتباره العضو الإختياري الوحيد في بلدة العقبة ــ قضاء راشيا، مختارا بديلا عن الـمختار الـمتوفي السيد احمد عقل عقل وذلك لإتمام مدة الولاية.
قرار Decision No. 233 04/03/2021
إن وزير الداخلية والبلديات,
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،
بناء على قانون الـمختارين والـمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947 وتعديلاته,
بناء على إحالة محافظ البقاع رقم 1941/4 تاريخ 28/12/2020,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
عين السيد علاء علي فاعور باعتباره العضو الإختياري الوحيد في بلدة العقبة ــ قضاء راشيا، مختارا بديلا عن الـمختار الـمتوفي السيد احمد عقل عقل وذلك لإتمام مدة الولاية.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 آذار 2021 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي