All legislation

قرار Decision No. 233 04/03/2021

تعين العضو الإختياري الوحيد مختاراً بديلاً عن الـمختار الـمتوفي في بلدة العقبة ـ قضاء راشيا

Type
قرار · Decision
Number
233
Date
04/03/2021
Official Gazette
Issue 10, 11/03/2021, p. 688
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 233 تاريخ 04/03/2021
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،

بناء على قانون الـمختارين والـمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947 وتعديلاته,

بناء على إحالة محافظ البقاع رقم 1941/4 تاريخ 28/12/2020,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

عين السيد علاء علي فاعور باعتباره العضو الإختياري الوحيد في بلدة العقبة ــ قضاء راشيا، مختارا بديلا عن الـمختار الـمتوفي السيد احمد عقل عقل وذلك لإتمام مدة الولاية.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 آذار 2021 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي