ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،
بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،
بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: لـمعات للشباب والتنمية
Twinkles For Youth And Development Association - TYDA
والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 19964 تاريخ 10/12/2020،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
لـمعات للشباب والتنمية
مركزها: الشياح ــ شارع ميشال روكز ــ العقار رقم 5899 ــ القسم رقم 17 ــ سنتر طعمه ــ ملك علي حسان حيدر ــ قضاء بعبدا.
غايتها: ــ إنشاء وتطوير ودراسة وتنفيذ مشاريع وبرامج اجتماعية،
خيرية وتنموية في لبنان.
ــ تقديم الـمساعدات الاجتماعية والخيرية للـمحتاجين ورفع مستواهم الـمادي والاجتماعي.
ــ إنشاء وإدارة مراكز الرعاية الاجتماعية على كامل الأراضي اللبنانية.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
علي حسان حيدر
محمد جميل نحله
جوزف ابراهيم طايع
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد علي حسان حيدر.
Twinkles For Youth And Development Association - TYD
على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 كانون الأول 2020
وزير الداخلية والبلديات
محمد فهمي