إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية ولا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة 85 منه،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة(،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،
بناء على إقتراح وزير الـمالية ووزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة الـمقدمة من مؤسسة علي حسين شرانق الى وزارة الداخلية والبلديات ـ الـمديرية العـامـة للدفاع الـمدني مركز جب جنين قيمتها الإجمالية /7.000.000/ ل.ل سبعة ملايين ليرة لبنانية لا غير وهي عبارة عن:
نوع الهبة ......... العدد
كمامات أفنور.....2000
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 آذار 2021
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير الداخلية والبلديات
الامـضاء: محمد فهمي
وزير الـمالية
الامضاء: غازي وزني