المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
"جمعية الفاكي"
مركزها: الفاكهة ــ حي النبي ابراهيم ــ العقار رقم 2456 ــ ملك عبد الرحمن حسن سكرية ــ قضاء بعلبك.
غايتها: أهداف الجمعية تنموية، اجتماعية وثقافية تسعى بشكل عام الى إنجاز كل ما من شأنه الـمساهمة في تحقيق التنمية بمنطقة الفاكهة في جميع الـمجالات من خلال مشاريع تنموية حضارية تستجيب لنداء الـمبادرة الوطنية للتنمية البشرية ومنها العمل على إذكاء روح التعاون والتضامن والـمساعدة بين الأعضاء الـمنخرطين ومنها:
1ــ العمل من أجل تعزيز وتفعيل دور الـمرأة بشكل يحفظ حقوقها وصون كرامتها في الـمجتمع وتحسين ظروفها في كل الـمجالات إستنادا الى مبدأ الـمساواة بين الـمرأة والرجل.
2ــ الـمساهمة في التنمية الإجتماعية والإقتصادية والثقافية للسكان.
3ــ العمل على رفع الـمستوى الثقافي عبر إنشاء وإدارة مراكز التعليم الـمهني وإدارتها كما والعمل على رفع الـمستوى الإجتماعي.
4ــ العمل على نشر التوعية ومحاربة الأمية.
5ــ العمل على تطوير الـمعرفة التعليمية من خلال العمل على تطوير الـمدارس النموذجية لخدمة جميع الأطفال دون أي تمييز.
6ــ العمل على إنشاء دور حضانة ورعاية الـمسنين.
7ــ تحقيق برنامج تنمية عام يؤمن فرص عمل للجميع.
8ــ العمل على تشجيع الصناعات الحرفية خصوصا صناعة السجاد والـمواهب الفنية.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
تغريد فاضل سكريه
د. طارق منصور سكريه
سمر لبيب غانم
انس فاضل سكرية
هانا يوري بوغوسيان
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد انس فاضل سكرية.