ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،
بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،
بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «بيت الـمواهب» والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 27138 تاريخ 16/1/2019،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
بيت الـمواهب
مركزها: صور ــ شارع بستان زيدان ــ ملك عباس حسن سرور.
غايتها: 1 ــ اكتشاف الـمواهب الشابة وتـنميتها.
2 ــ تشكيل فرق مسرحية وفنية.
3 ــ تنظيم دورات وورش فنية ومهنية وحرفية (تصوير/ رسم/ خط/ مونتاج/ صناعة/ مجسمات/ تقديم/ كتابة خبر...(
4 ــ تنظيم مهرجانات ومعارض فنية في الـمناسبات الوطنية.
5 ــ اطلاق حملات توجيهية (بيئية/اجتماعية/ثـقافية/...) لتوعية الشباب.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
مهدي حسين شمس الدين
يوسف حسين مغنيه
علي حسن مغنيه
ميساء حسن احمد
مهدي عبد الكريم قرعوني
قاسم محمد عرنوس
فاطمه احمد مطر
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد مهدي عبد الكريم قرعوني.
على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تـتـقـدم مـن وزارة الـداخـلـيـة والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الـوحـدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمـحـافـظـات) وفـقـاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهـلـة شـهـريـن مـن تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 كانون الأول 2020
وزير الداخلية والبلديات
محمد فهمي