All legislation

مرسوم Decree No. 7549 05/03/2021

قبول هبة مقدمة من السيد سمير عبدو الهاشم لصالح وزارة الداخلية والبلديات - الـمديرية العامة للدفاع الـمدني - مراكز الإنقاذ البحري

Type
مرسوم · Decree
Number
7549
Date
05/03/2021
Official Gazette
Issue 11, 18/03/2021, p. 726-727
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7549 تاريخ 05/03/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية ولا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة 85 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة(،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،

بناء على اقتراح وزير الـمالية ووزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة الـمقدمة من السيد سمير عبدو الهاشم الى وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة للدفاع الـمدني ــ مراكز الإنقاذ البحري قيمتها الإجمالية /6.000.000/ ل.ل ستة ملايين ليرة لبنانية لا غير وهي عبارة عن بذلة فرنسية مستعملة لون كحلي عدد (60).

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 آذار 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: محمد فهمي وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني