All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1494 27/11/2020

تأسيس جمعية بإسم: «الأستوديو The Studio» مركزها: القرية ـ قضاء صيدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1494
Date
27/11/2020
Official Gazette
Issue 4, 28/01/2021, p. 319-320
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1494 تاريخ 27/11/2020
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «الاستوديو The Studio" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 11766 تاريخ 21/7/2020,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

اخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

"الاستوديو The Studio" مركزها: القرية ــ الشارع العام ــ مبنى خضر خالد الحريري ــ القسم الخارجي ــ العقار رقم 1919 ــ منطقة القرية العقارية ملك خضر الحريري ــ قضاء صيدا.

غايتها: تسعى الجمعية لتحقيق الأهداف الآتية:

1ــ تطوير قدرات ومهارات الـمجتمع بهدف الوصول الى التنمية الـمستدامة.

2ــ تقديم التدريبات والاستشارات في مجال الادارة والتنمية والـمناصرة والـمهارات الحرفية.

3ــ دعم الـمشاريع التنموية والحرفية في الـمجتمعات الاكثر حاجة.

4ــ التشبيك والـمناصرة بين العاملين في مجال التنمية الـمستدامة.

تسعى الجمعية لتحقيق أهدافها عبر مختلف الوسائل الـمشروعة والقانونية، بما فيها اقتراح القوانين وإقامة الندوات واللقاءات والتدريبات والـمؤتمرات وإصدار نشرات ودراسات وجمع معلومات وتوثيقها وتأمين التواصل بين الجهات الـمعنية واستعمال مختلف وسائل النشر.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

ايليو مروان غاريوس

بهيه خالد الحريري

ياسمين احمد منذر كيالي

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ايليو مروان غاريوس.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 تشرين الثاني 2020 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي