All legislation

علم وخبر Notice of association No. 267 12/03/2021

تأسيس جمعية بإسم: «للخير أهله» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
267
Date
12/03/2021
Official Gazette
Issue 12, 25/03/2021, p. 809-810
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 267 تاريخ 12/03/2021
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات مـن مؤسسي الجمعية الـمسماة: «للخير أهله» والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 11448 تاريخ 21/5/2019,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

"للخير أهله"

مركزها: بيروت ــ الطريق الجديدة ــ الـملعب البلدي ــ شارع محمد سلام ــ العقار رقم 3912 ــ القسم 13 ــ بناية جارودي ــ الطابق الخامس ــ ملك هبه سنجر.

غايتها: تهدف الجمعية الى تحقيق الاهداف التالية:

1ــ تأمين الدعم الـمادي والـمعنوي لدور الرعاية للأيتام والـمساكين والـمسنين على مدار السنة.

2ــ تأمين الدعم الـمادي والـمعنوي للأطفال الـمرضى وعائلاتهم خلال فترة العلاج.

3ــ العمل على نشر وتطوير الفكر التطوعي في الـمجتمع.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

هبه وليد سنجر

بلال محمد الطبش

ربى يحي ناجي الرافعي

هند حمزه مورللي

حسان وليد سنجر

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة هبه وليد سنجر.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليميةفي الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 آذار 2021 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي