All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1685 30/12/2020

بتأسيس جمعية بإسم: «رابطة آل مكوك الاجتماعية» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1685
Date
30/12/2020
Official Gazette
Issue 10, 11/03/2021, p. 690-691
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1685 تاريخ 30/12/2020
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «رابطة آل مكوك الاجتماعية» والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 8782 تاريخ 15/4/2019،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

رابطة آل مكوك الاجتماعية

مركزها: بيروت ــ الـمصيطبة ــ شارع حسن مدور ــ بناية خليل فواز ــ الطابق العاشر ــ بلوك C

غايتها: 1 ــ تعزيز العلاقات الاجتماعية والثـقافية والفكرية والتراثية بين أفراد عائلة آل مكوك.

ــ مساعدة اعضاء الرابطة بتقديم خدمات اجتماعية، ثـقافية، صحية.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

عبد الرحمن معروف الـمكوك

د. فائز محمد مكوك

لبيب محمود الـمكوك

احمد عبد الرحمن الـمكوك

د. خالد محي الدين مكوك

د. فؤاد صلاح الدين الـمكوك

وجيه مصطفى مكوك

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد وجيه مصطفى مكوك.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 كانون الأول 2020 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي