إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،
بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،
بناء على بيان العلـم والخبر برقم 707 تاريخ 24/6/2020،
بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسماة: «تراثنا بيروت» الـمـتعلق بتعديل مركزها والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 16064 تاريخ 8/10/2020،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
اخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتعديل مركز الجمعية الـمسماة: «تراثنا بيروت» الحائزة على بيان العلـم والخبر رقم 707 تاريخ
24/6/2020
وأصبح على النحو التالي:
مركزها: بيروت ــ منطقة الظريف ــ الوتوات ــ شارع سليم البستاني ــ بناية قاضي وعيتاني ــ الطابق السابع.
بدلا من:
بيروت ــ زقاق البلاط ــ العقار رقم 1867 ــ القسم رقم 20 ــ تشيالو رزيانس ــ الطابق الارضي.
ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته
ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 1 كانون الأول 2020
وزير الداخلية والبلديات
محمد فهمي