المادة 1
إعتبار السيدة ماريا داز غراساز حبيب بشاره لبنانية.
مرسوم Decree No. 7566 12/03/2021
إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015(تحديد شروط إستعادة الجنسية اللبنانية(،
بناء على الطلب الـمقدم من السيدة ماريا داز غراساز حبيب بشاره من التابعية البرازيلية، بواسطة سفارة لبنان في برازيليا الـمتضمن طلبها إستعادة الجنسية اللبنانية،
بناء على قرار اللجنة الـمكلّـفة دراسة طلبات إستعادة الجنسية اللبنانية رقم 660/2019 تاريخ 1/10/2019، والقاضي بقبول الطلب،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
إعتبار السيدة ماريا داز غراساز حبيب بشاره لبنانية.
يُـبلّغ هذا الـمرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 آذار 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: محمد فهمي