All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1507 02/12/2020

تعديل بيان العلـم والخبر رقم: 204/أد تاريخ 26/6/1993 للجمعية الـمسماة: «أعطي لعبة لطفل» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1507
Date
02/12/2020
Official Gazette
Issue 4, 28/01/2021, p. 320-321
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 1507 تاريخ 02/12/2020
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،

بناء على بيان العلـم والخبر رقــم 204/أد تــاريــخ 26/6/1993،

بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسماة: «أعطي لعبة لطفل» الـمتعلق بتعديل إسمها والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 15836 تاريخ 5/10/2020،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتعديل إسم الجمعية الـمسماة:

"أعطي لعبة لطفل" الحائزة على بيان العلـم والخبر رقم 204/أد تاريخ 26/6/1993.

وأصبح على النحو التالي:

إسمها: "أعطي الطفل مستقبلاً مشرقاً"

بدلاً من:

«أعطي لعبة لطفل»

"GIVE A CHILD a brighter FUTURE"

المادة 2

ــ على الجمعية الـمشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 كانون الأول 2020 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي