All legislation

مرسوم Decree No. 7567 12/03/2021

إستعادة الجنسية اللبنانية

Type
مرسوم · Decree
Number
7567
Date
12/03/2021
Official Gazette
Issue 11, 18/03/2021, p. 728
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7567 تاريخ 12/03/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015(تحديد شروط إستعادة الجنسية اللبنانية(،

بناء على الطلب الـمقدم من السيدة ماريا دى لوس انخلس ميغال الشملاتي من التابعية الـمكسيكية، بواسطة سفارة لبنان في مكسيكو سيتي الـمتضمن طلبها إستعادة الجنسية اللبنانية،

بناء على قرار اللجنة الـمكلّـفة دراسة طلبات إستعادة الجنسية اللبنانية رقم 666/2019 تاريخ 1/10/2019، والقاضي بقبول الطلب،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

إعتبار السيدة ماريا دى لوس انخلس ميغال الشملاتي لبنانية.

المادة 2

يُـبلّغ هذا الـمرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 آذار 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: محمد فهمي