ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،
بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،
بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «جمعية هيئة الإغاثة البيروتية الإنسانية» والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 14981 تاريخ 18/9/2020،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
جمعية هيئة الإغاثة البيروتية الإنسانية
مركزها: بيروت ــ الـمصيطبة ــ العقار رقم 2149 ــ القسم رقم 4 ــ شارع الزعني ــ ملك روباب سليم عبد الواحد.
غايتها: 1 ــ خدمات اجتماعية وإنسانية.
2 ــ عقد مؤتمرات وورش عمل إغاثية وإنمائية.
3 ــ دورات تدريب وتأهيل الـمتطوعين في أعمال الإغاثة والإنقاذ.
4 ــ أعمال خيرية وتوزيع مساعدات عينية للعائلات الأكثر فقراً.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
خالد محمد خضر الحاج عمر
مايا مروان الريس
نزيه أحمد الخانجي
احمد محمد ديب ناصر الطرابلسي
ربيع هيثم العمري
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد خالد محمد خضر الحاج عمر.
على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 كانون الأول 2020
وزير الداخلية والبلديات
محمد فهمي