المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتعديل إسم، مركز وغاية الجمعية الـمسماة: «جمعية أديان» الحائزة على بيان العلـم والخبر رقم 1103 تاريخ 18/9/2008 .
وأصبحت على النحو التالي:
إسمها: «جمعية أديان"{Adyan}
بدلاً من:
جمعية أديان
مركزها: سن الفيل ــ شارع شارل الحلو ــ العقار رقم 2404 ــ القسم رقم 17 ــ بناية ريفر سايد ــ بلوك ب ــ الطابق السادس ــ ملك أديان ــ قضاء الـمتن.
بدلا من:
بيروت ـ فردان ــ شارع الـملاط ــ ملك بشير محمد وفيق طباره ــ الطابق الثاني.
غايتها: ــ تؤمن «أديان» بشكل رئيسي بقيم التنوع والتضامن والكرامة الإنسانية، ويتبنى أعضاء الـمؤسسة وفريق عملها هذه القيم الثلاث، ويسعون للعيش والعمل بإنسجام معها.
ــ رؤية الـمؤسسة:
ــ تنظر «أديان» الى عالـم يُعاش فيه التنوع بين الأفراد والجماعات كعامل إثراء، ومصدر للفهم الـمتبادل، والـمواطنة الحاضنة للتنوع، والتنمية الخلاقة، العدالة الإجتماعية والسلام الـمستدام، والتضامن الروحي.
ــ رسالة الـمؤسسة وأهدافها:
ــ تعمل «أديان» على:
1ــ تـثمين التنوع الثقافي والديني بأبعاده النظرية والعملية،
2ــ وتعزيز الـمواطنة والعيش معا بسلام وإدارة التعددية بين الأفراد والجماعات، على الصعد الإجتماعية والسياسية والتربوية والإعلامية والروحية.
3ــ وتقديم الدعم للفئات الـمهمشة والإغاثة للـمنكوبين والعمل على تحقيق العدالة الإجتماعية والإنتقالية والتنمية البشرية والبيئية بشكل شامل ومستدام.
تسعى أديان الى تحقيق رسالتها، في لبنان وخارجه، بناء على خطة إستراتيجية، تضعها الهيئة الإدارية لفترة زمنية محددة، وتقيّـم عمل الـمؤسسة على أساسها.
ولبلوغ أهدافها، يعود للـمؤسسة أن تقوم بجميع النشاطات في إطار موضوعها، على سبيل الـمثال: تنظيم ندوات وحلقات دراسية ومؤتمرات علـمية ودورات تـثقيفية ونشاطات ثـقافية وإجتماعية وروحية، وإصدار نشرات ومطبوعات دورية وغير دورية، وتوثيق الـمعلومات، وتبادل الخبرات ووضع الدراسات، واستعمال الوسائل الإعلامية الـمختلفة ووسائل التواصل الحديثة، كلّ ذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية الـمختصة والنقابات والجمعيات الـمتخصّصة والجامعات وأصحاب الإختصاص.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
بدلا من:
ــ أهداف الـمؤسسة:
«أديان» هي مؤسسة للدراسات الدينية والتضامن الروحي. تسعى للعمل على توضيح الـمفاهيم الدينية الأساسية، خاصة في إطار التعددية الدينية والتحديات الإجتماعية والسياسية الـمشتركة. كما أن رسالتها تكمن في تشجيع بناء علاقات التضامن والتفاعل الإيجابي بين أبناء الأديان الـمختلفة وتوطيدها، قولا وعملا، رغبة منها في الـمساهمة في تحقيق السلام وتـثبيته في لبنان والـمنطقة والعالـم.
لذلك تهدف الـمؤسسة الى:
1ــ تبيان الـمساحات الـمشتركة بين الأديان ودراسة نقاط التمايز.
2ــ دراسة الـمسائل الـمرتبطة بعلاقة الأديان بين بعضها البعض، وتفاعلها مع الـمسائل الإجتماعية والجيو ــ سياسية، بشكل موضوعي.
3ــ نشر قيم الإحترام والـمودة تجاه الخبرات الروحية الـمتنوعة وتمييز هذه الأخيرة عن سائر الإنحرافات والتطرف والظلامية تحت غطاء الدين.
4ــ العمل على تحقيق العدالة الإجتماعية والسلام من أجل حياة أفضل لجميع الناس، من خلال إلتزام روحي وإجتماعي مشترك.
ولبلوغ أهدافها، يعود للـمؤسسة أن تقوم بجميع النشاطات في إطار موضوعها، وتحديدا: تنظيم ندوات وحلقات دراسية ومؤتمرات علـمية ودورات تـثـقيفية ونشاطات ثقافية وإجتماعية وروحية، وإصدار نشرات ومطبوعات دورية وغير دورية، وتوثيق الـمعلومات، وتبادل الخبرات ووضع الدراسات، واستعمال الوسائل الإعلامية الـمختلفة ووسائل التواصل الحديثة، كل ذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية الـمختصة والنقابات والجمعيات الـمتخصصة والجامعات وأصحاب الإختصاص.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.