All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1508 02/12/2020

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية مبادرة عمل اللبنانية للتنمية» "Lebanese Association For Development Initiative" مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1508
Date
02/12/2020
Official Gazette
Issue 4, 28/01/2021, p. 321-322
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1508 تاريخ 02/12/2020
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: "جمعية مبادرة عمل اللبنانية للتنمية "

"Lebanese Association For Development" والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 27146 تاريخ 16/12/2019،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

"جمعية مبادرة عمل اللبنانية للتنمية"

مركزها: طرابلس ــ العقار رقم 54 ــ منطقة الـميناء 13 العقارية

ــ ملك عبد الله جورج بافيطوس.

غايتها: 1 ــ مساندة الـمجتمعات الـمحلية في مواجهة الـمشكلات الاجتماعية (الأميّة، البطالة، التسرب الـمدرسي)...

2ــ التمكين الـمهني للأفراد غير القادرين على الاستقلال الذاتي من خلال ورشات عمل وخلق فرص في الـمجالات الـمتوفرة.

3ــ ايجاد مشاريع تنموية واجتماعية بعد دراسة الحاجة واجراء التحليل العلـمي اللازم.

4ــ تشجيع الـمبادرات وربط أواصر التعاون بين الأفراد والـمؤسسات.

5ــ العمل مع الشباب من خلال انشطة اجتماعية تهدف الى إعداد جيل واع قوي.

6ــ نشر القيم الانسانية والتعاضد الاجتماعي.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

روجيه عبد الله بافيطوس

ميشال أسعد قطره

دينا جورج دعبول

آنا كريستينا ادمون رزق

فادي رياض السيد

نور محمد مصباح زياده

جودي خضر الحسامي

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة نور محمد مصباح زياده.

"Lebanese Association For Development Initiative"

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 كانون الأول 2020 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي