المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتعديل إسم الجمعية الـمسماة:
"السلّة الإنسانية" الحائزة على بيان العلـم والخبر رقم 1864 تاريخ 14/10/2019.
وأصبح على النحو التالي:
إسمها: "جمعية سلّة بيتنا بيتك الإنسانية"
بدلاً من:
«السلّة الإنسانية»
علم وخبر Notice of association No. 1509 02/12/2020
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،
بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،
بناء على بيان العلـم والخبر رقـم 1864 تـاريـخ 14/10/2019،
بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسماة: «السلّة الإنسانية "الـمتعلق بتعديل إسمها والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 14501 تاريخ 10/9/2020،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتعديل إسم الجمعية الـمسماة:
"السلّة الإنسانية" الحائزة على بيان العلـم والخبر رقم 1864 تاريخ 14/10/2019.
وأصبح على النحو التالي:
إسمها: "جمعية سلّة بيتنا بيتك الإنسانية"
بدلاً من:
«السلّة الإنسانية»
ــ على الجمعية الـمشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته
ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 كانون الأول 2020 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي