All legislation

مرسوم Decree No. 7571 12/03/2021

إستعادة الجنسية اللبنانية

Type
مرسوم · Decree
Number
7571
Date
12/03/2021
Official Gazette
Issue 11, 18/03/2021, p. 729
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7571 تاريخ 12/03/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015 (تحديد شروط إستعادة الجنسية اللبنانية(،

بناء على الطلب الـمقدم من السيد اسماعيل زرير عبيد، من التابعية البرازيلية، بواسطة سفارة لبنان في برازيليا الـمتضمن طلبه إستعادة الجنسية اللبنانية،

بناء على قرار اللجنة الـمكلّـفة دراسة طلبات إستعادة الجنسية اللبنانية رقم 654/2019 تاريخ 24/9/2019، والقاضي بقبول الطلب،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

إعتبار السيد اسماعيل زرير عبيد لبنانياً.

المادة 2

يُـبلّغ هذا الـمرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 آذار 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: محمد فهمي