المادة 1
إعتبار السيد اسماعيل زرير عبيد لبنانياً.
مرسوم Decree No. 7571 12/03/2021
إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015 (تحديد شروط إستعادة الجنسية اللبنانية(،
بناء على الطلب الـمقدم من السيد اسماعيل زرير عبيد، من التابعية البرازيلية، بواسطة سفارة لبنان في برازيليا الـمتضمن طلبه إستعادة الجنسية اللبنانية،
بناء على قرار اللجنة الـمكلّـفة دراسة طلبات إستعادة الجنسية اللبنانية رقم 654/2019 تاريخ 24/9/2019، والقاضي بقبول الطلب،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
إعتبار السيد اسماعيل زرير عبيد لبنانياً.
يُـبلّغ هذا الـمرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 آذار 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: محمد فهمي