All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1691 31/12/2020

تأسيس جمعية بإسم: Ecole De Montagne Liban مركزها: كفرذبيان ـ قضاء كسروان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1691
Date
31/12/2020
Official Gazette
Issue 10, 11/03/2021, p. 692-693
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1691 تاريخ 31/12/2020
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبـلـديـات مـن مـؤسـسـي الجمعية الـمسماة Ecole De MontagneLiban والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 13995 تاريخ 19/6/2018،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

مركزها: كفرذبيان ــ طريق عام سيدة لبنان ــ العقار رقم 84 ــ ملك نعيم سمير مهنا ــ الطابق الأرضي ــ قضاء كسروان.

غايتها: 1 ــ نشر ثـقافة الجبل بكافة أبعادها الترفيهية والبيئية من خلال تنظيم نشاطات بالهواء الطـلـق والـمـغـاور إضـافـة الـى عقد محاضرات وإقامة دورات تدريبية على كافة الأصعدة ولاسيما التعليمية والتطبيقية منها بهدف التوعية والإرشاد البيئي.

2 ــ التعاون مع جمعيات محلية ودولية بهدف التوعية ودعم رسالة الجمعية.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

الأب جان سليمان مهنا

نعيم سمير مهنا

سميره جان صليبا

ماريان نعيم مهنا

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة سميره جان صليبا.

Ecole De Montagne Liban

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 كانون الأول 2020 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي