ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،
بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،
بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «جمعية بيئة نظيفة للحياة"
(CLEAN ENVIRONMENT FOR LIVE (C.E.FL" والمسجل لدى المديرية الادارية الـمشتركة برقم 297 تاريخ 7/12/2020، والإستدعاء الـمسجل برقم 297 تاريخ 15/7/2020،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
"جمعية بيئة نظيفة للحياة"
"CLEAN ENVIRONMENT FOR LIFE (C.E.F.L)مركزها: غلبون ــ الشارع العام ــ منطقة غلبون العقارية ــ العقار رقم 1110 ــ ملك ايلي روفايل جبرايل ــ الطابق الأرضي ــ قضاء جبيل.
غايتها: أ ــ مساهمة جمعية بيئة نظيفة للحياة في إنشاء مشروع للطاقة البديلة في قرية غلبون والقرى الـمجاورة والـمؤسسات الخاصة لتأمين طاقة نظيفة خالية من ثاني أوكسيد الكاربون CO2 الـملوث بالصحة العامة والبيئة
ب ــ الـمساعدة للعمل على الـمحافظة على البيئة والإستفادة من الطاقة الـمنتجة ولا سيما الـمساهمة في إنشاء مشاريع الطاقة الشمسية والهوائية لخدمة الـمجتمع الـمدني وترويجه ضمن الأراضي اللبنانية.
ت ــ الـمساهمة والـمساعدة في الترويج للـمشروع ضمن الأراضي اللبنانية ومن أجل تحقيق أهدافها، يمكن للجمعية أن تقوم بمختلف النشاطات من خلال:
1ــ تنظيم الـمؤتمرات والندوات والـمحاضرات والحلقات التدريبية.
2ــ إصدار كافة البيانات والنشرات على الـمواقع الإلكترونية.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
جورج يوسف رزق
بريان انطوان عاد
ايلي روفايل جبرايل
نديم الفرد باسيل
زخيا موريس شاهين
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الـمهندس ايلي روفايل جبرايل.
على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته
ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 كانون الأول 2020
وزير الداخلية والبلديات
محمد فهمي