All legislation

مرسوم Decree No. 7573 12/03/2021

إستعادة الجنسية اللبنانية

Type
مرسوم · Decree
Number
7573
Date
12/03/2021
Official Gazette
Issue 11, 18/03/2021, p. 730
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7573 تاريخ 12/03/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015 (تحديد شروط إستعادة الجنسية اللبنانية(،

بناء على الطلب الـمقدم من السيدة فيلـما جورج الخوري بولس من التابعية البرازيلية، بواسطة سفارة لبنان في برازيليا الـمتضمن طلبها إستعادة الجنسية اللبنانية،

بناء على قـرار اللـجـنـة الـمكلّـفة دراسة طلبات إستعادة الجنسية اللبنانية رقــم 668/2019 تـاريــخ 10/10/2019، والقاضي بقبول الطلب،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

إعتبار السيدة فيلـما جورج الخوري بولس لبنانية.

المادة 2

يُـبلّغ هذا الـمرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 آذار 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: محمد فهمي