المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
مركزها: الشميسة ــ منطقة الشميسة العقارية. العقار رقم 17ــ ملك فريد عصمت الحلواني ــ الطابق السفلي أول ــ قضاء بعبدا.
غايتها: السعي مع الجهات الـمختصة:
1ــ لتطوير الثروة الحيوانية والـمحافظة عليها.
2ــ للإعتناء بجميع الحيوانات الأليفة، بالإضافة الى إسعاف أي نوع من الحيوانات أياً كان في حال وجد في موضع خطر وذلك بمختلف الوسائل والطرق الـمتوفرة.
3ــ لإنشاء أماكن حيث يمكن وضع جميع الحيوانات الـمتشردة التي لا تملك بيوتاً وإيواؤها والإعتناء بهما، والإهتمام بمأكلها ومشربها.
4ــ لتقديم كل ما يلزم للحدّ من تعذيب الحيوانات ومعاملتها برقة وحنان.
5ــ التعاون والتنسيق مع أصحاب الإختصاص والإستفادة من خبراتهم في هذا الـمجال.
6ــ التعاون والتنسيق مع الوزارات والـمراجع الـمختصة كافة للحدّ من آفة تعذيب الحيوانات.
7ــ إستعمال مختلف الوسائل الـمسموعة، الـمقروءة أو الـمرئية وسائر وسائل النشر والإعلان لنشر رسالة الجمعية، والتوعية لناحية كيفية التعامل مع الحيوانات وحمايتها.
8ــ مكافحة التجارة الـمسيئة للحيوانات.
9ــ التعاون والتنسيق مع البلديات لتأمين الـمأوى للحيوانات الشاردة والـمتروكة في الطرقات والأماكن العامة، بالإضافة الى تنظيم محاضرات وندوات توعية التي ترمي الى تحقيق أهداف الجمعية الـمنوه عنها آنفاً وأخيراً، تخويل الجمعية القيام بكافة الأعمال التي تصب ضمن أهدافها معتمدة الوسائل الـمشروعة، ومن ضمنها إقتراح قوانين تؤمن تطبيق هذه الأهداف، تأمين التواصل بين الجمعيات ذات الـموضوع الـمشابه.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
شرين انطوان الحاموش
ايدي ايلي نمر
ساري زياد رسامني
كارل لبيب باسيل
فرح محمد خيري صدقي
فيرا طانيوس سالـم
تمارا مروان ابي خليل
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة تمارا مروان ابي خليل.
"GIVE ME A PAW"