All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1529 07/12/2020

تأسيس جمعية بإسم: "GIVE ME A PAW" مركزها: الشميسة ـ قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1529
Date
07/12/2020
Official Gazette
Issue 4, 28/01/2021, p. 324-325
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1529 تاريخ 07/12/2020
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: "GIVE ME A PAW" والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 1706 تاريخ 24/1/2020،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

مركزها: الشميسة ــ منطقة الشميسة العقارية. العقار رقم 17ــ ملك فريد عصمت الحلواني ــ الطابق السفلي أول ــ قضاء بعبدا.

غايتها: السعي مع الجهات الـمختصة:

1ــ لتطوير الثروة الحيوانية والـمحافظة عليها.

2ــ للإعتناء بجميع الحيوانات الأليفة، بالإضافة الى إسعاف أي نوع من الحيوانات أياً كان في حال وجد في موضع خطر وذلك بمختلف الوسائل والطرق الـمتوفرة.

3ــ لإنشاء أماكن حيث يمكن وضع جميع الحيوانات الـمتشردة التي لا تملك بيوتاً وإيواؤها والإعتناء بهما، والإهتمام بمأكلها ومشربها.

4ــ لتقديم كل ما يلزم للحدّ من تعذيب الحيوانات ومعاملتها برقة وحنان.

5ــ التعاون والتنسيق مع أصحاب الإختصاص والإستفادة من خبراتهم في هذا الـمجال.

6ــ التعاون والتنسيق مع الوزارات والـمراجع الـمختصة كافة للحدّ من آفة تعذيب الحيوانات.

7ــ إستعمال مختلف الوسائل الـمسموعة، الـمقروءة أو الـمرئية وسائر وسائل النشر والإعلان لنشر رسالة الجمعية، والتوعية لناحية كيفية التعامل مع الحيوانات وحمايتها.

8ــ مكافحة التجارة الـمسيئة للحيوانات.

9ــ التعاون والتنسيق مع البلديات لتأمين الـمأوى للحيوانات الشاردة والـمتروكة في الطرقات والأماكن العامة، بالإضافة الى تنظيم محاضرات وندوات توعية التي ترمي الى تحقيق أهداف الجمعية الـمنوه عنها آنفاً وأخيراً، تخويل الجمعية القيام بكافة الأعمال التي تصب ضمن أهدافها معتمدة الوسائل الـمشروعة، ومن ضمنها إقتراح قوانين تؤمن تطبيق هذه الأهداف، تأمين التواصل بين الجمعيات ذات الـموضوع الـمشابه.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

شرين انطوان الحاموش

ايدي ايلي نمر

ساري زياد رسامني

كارل لبيب باسيل

فرح محمد خيري صدقي

فيرا طانيوس سالـم

تمارا مروان ابي خليل

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة تمارا مروان ابي خليل.

"GIVE ME A PAW"

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 كانون الأول 2020 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي