The whole text

علم وخبر رقم 239 تاريخ 04/03/2021 In force

المادة 1

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

الجمعية اللبنانية لحماية الـمؤمّن لهم

مركزها: بيروت ــ الاشرفية ــ الرميل ــ شارع مار لويس ــ العقار رقم 861 ــ القسم رقم 14 ــ سنتر فرنسوا يزبك ــ الطابق الثالث.

غايتها: 1 ــ زيادة التوعية بالحقوق التأمينية لدى عموم الـمواطنين والـمقيمين في لبنان.

2 ــ الـمساهمة في العمل على تحديث القوانين والنصوص الـمتعلقة بتلك الحقوق بهدف حماية الـمؤمّن لهم.

3 ــ التعاون مع الادارات العامة والـمراجع الرسمية والخاصة على اختلافها لـما فيه تحقيق أغراض الجمعية.

4 ــ مساعدة الـمؤمّن لهم وإرشادهم لإيجاد السبل الآيلة الى حماية حقوقهم.

5 ــ إقامة الندوات وورش العمل والـمؤتمرات الـمتعلقة بموضوع الجمعية.

6 ــ استعمال جميع الـموارد والطاقات والعمل بكافة الوسائل والطرق الـمشروعة من أجل تحقيق أهداف الجمعية.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

روجيه جوزف كرم

سامر مارون سابا

د. رودريك ايليا ابي خليل

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الـمحامي روجيه جوزف كرم.

المادة 1 من علم وخبر رقم 239 تاريخ 04/03/2021 https://lebaneselegislation.com/law/287244/article/1/