All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1537 08/12/2020

تأسيس جمعية بإسم: «رابطة آل البرجاوي الإجتماعية» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1537
Date
08/12/2020
Official Gazette
Issue 4, 28/01/2021, p. 325-326
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1537 تاريخ 08/12/2020
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «رابطة آل البرجاوي الإجتماعية» والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 10277 تاريخ 30/6/2020،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

"رابطة آل البرجاوي الإجتماعية"

مركزها: بيروت ــ طريق الجديدة ــ شارع البستاني ــ العقار رقم 3793 ــ ملك حسان عدنان البرجاوي يقظان ــ الطابق الثالث

غايتها: 1 ــ تعزيز الإنتماء الى الهوية اللبنانية عبر رفع الـمستوى الثـقافي والفكري للعائلة بما يساهم في تعزيز الوحدة الوطنية وتحقيق التنمية الإجتماعية.

2ــ تأمين التعاضد الإجتماعي للعائلة عبر تقديم الأعمال الخيرية ومساعدة أفراد العائلة والإهتمام بالعُجّز والـمرضى.

3ــ القيام بأنشطة إجتماعية التي تُعد من قبل الجمعية.

4ــ العمل على زيادة الوعي العام وتطوير الكفاءات وتشجيع الـمواهب الفكرية والـمهنية.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

محمد سعد الدين عبد الرحمن البرجاوي يقظان

محمد عيد محي الدين برجاوي يقظان

احمد عبد الكريم البرجاوي يقظان

سعد الدين احمد برجاوي يقظان

فاروق عبد الحفيظ البرجاوي يقظان

محمد علي سعد الدين برجاوي يقظان

عماد رياض برجاوي يقظان

خالد محمود البرجاوي

ابراهيم بسام البرجاوي يقظان

محمد عدنان شريف البرجاوي

د. عدنان عصام البرجاوي يقظان

احمد سمير البرجاوي

خضر محمد برجاوي

عثمان خليل البرجاوي

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ابراهيم بسام البرجاوي يقظان.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 كانون الأول 2020 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي