المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
"رابطة آل البرجاوي الإجتماعية"
مركزها: بيروت ــ طريق الجديدة ــ شارع البستاني ــ العقار رقم 3793 ــ ملك حسان عدنان البرجاوي يقظان ــ الطابق الثالث
غايتها: 1 ــ تعزيز الإنتماء الى الهوية اللبنانية عبر رفع الـمستوى الثـقافي والفكري للعائلة بما يساهم في تعزيز الوحدة الوطنية وتحقيق التنمية الإجتماعية.
2ــ تأمين التعاضد الإجتماعي للعائلة عبر تقديم الأعمال الخيرية ومساعدة أفراد العائلة والإهتمام بالعُجّز والـمرضى.
3ــ القيام بأنشطة إجتماعية التي تُعد من قبل الجمعية.
4ــ العمل على زيادة الوعي العام وتطوير الكفاءات وتشجيع الـمواهب الفكرية والـمهنية.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
محمد سعد الدين عبد الرحمن البرجاوي يقظان
محمد عيد محي الدين برجاوي يقظان
احمد عبد الكريم البرجاوي يقظان
سعد الدين احمد برجاوي يقظان
فاروق عبد الحفيظ البرجاوي يقظان
محمد علي سعد الدين برجاوي يقظان
عماد رياض برجاوي يقظان
خالد محمود البرجاوي
ابراهيم بسام البرجاوي يقظان
محمد عدنان شريف البرجاوي
د. عدنان عصام البرجاوي يقظان
احمد سمير البرجاوي
خضر محمد برجاوي
عثمان خليل البرجاوي
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ابراهيم بسام البرجاوي يقظان.