All legislation

علم وخبر Notice of association No. 273 12/03/2021

تعديل لبيان العلـم والخبر رقم: 1685 تاريخ 10/8/2017 للجمعية الـمسماة: «حملة دفى» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
273
Date
12/03/2021
Official Gazette
Issue 12, 25/03/2021, p. 815-816
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 273 تاريخ 12/03/2021
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،

بناء على بـيـان الـعـلـم والخبر برقم 1685 تاريخ 10/8/2017،

بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسماة: "حملة دفى" الـمتـعـلـق بـتـعـديـل مركزها والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 19282 تاريخ 1/12/2020,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتعديل مركز الجمعية الـمسماة:

"حملة دفى" الحائزة على بيان العلـم والخبر رقم 1685 تاريخ 10/8/2017 .

وأصبحت على النحو التالي:

مركزها: بيروت ــ كورنيش النهر ــ منطقة 67 السيوفي ــ شارع رقم 1 ــ منطقة الاشرفية العقارية ــ العقار رقم 4484 ــ جزء من الطابق الارضي والطابق الثاني.

بدلا من:

بيروت ــ وسط بيروت ــ ساحة الشهداء ــ العقار رقم 1473 ــ القسم رقم 31 ــ بناية البرج ــ ملك جورج نديم عدره ــ الشركة الـمشرقية العقارية ش.م.ل. ــ الطابق الرابع.

المادة 2

ــ على الجمعية الـمشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذح الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 آذار 2021 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي