المادة 1
إعتبار السيد اميليو اميليو الحداد وولديه كريستيان ميغال وويلي امين لبنانيين.
مرسوم Decree No. 7574 12/03/2021
إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015 (تحديد شروط إستعادة الجنسية اللبنانية(،
بناء على الطلب الـمقدم من السيد اميليو اميليو الحداد وولديه كريستيان ميغال وويلي امين، من التابعية الـمكسيكية، بواسطة سفارة لبنان في مكسيكو سيتي الـمتضمن طلبهم إستعادة الجنسية اللبنانية،
بناء على قرار اللجنة الـمكلّـفة دراسة طلبات إستعادة الجنسية اللبنانية رقم 623/2019 تاريخ 6/8/2019، والقاضي بقبول الطلب،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
إعتبار السيد اميليو اميليو الحداد وولديه كريستيان ميغال وويلي امين لبنانيين.
يُـبلّغ هذا الـمرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 آذار 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: محمد فهمي