المادة 1
أبرمت اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والوكالة الفرنسية للتنمية لتمويل مشروع الصرف الصحي الرائد في وادي قاديشا، الـموافق عـلـى ابـرامـهـا بـمـوجـب الـقـانـون رقـم 146 تاريخ 15/10/2019.
مرسوم Decree No. 7524 05/03/2021
إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الـمعجل رقم 146 تاريخ 15/10/2019 (الـموافقة على ابرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والوكالة الفرنسية للتنمية لتمويل مشروع الصرف الصحي الرائد في وادي قاديشا(،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري الاشغال العامة والنقل والـمالية،
بناء على الـموافقة الاستـثنائية الـمعطاة من قبل السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء،
يرسم ما يأتي:
أبرمت اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والوكالة الفرنسية للتنمية لتمويل مشروع الصرف الصحي الرائد في وادي قاديشا، الـموافق عـلـى ابـرامـهـا بـمـوجـب الـقـانـون رقـم 146 تاريخ 15/10/2019.
إن رئيس مجلس الوزراء مكلف تنفيذ أحكام هذا الـمرسوم.
بعبدا في 5 آذار 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: ميشال نجار وزير الخارجية والـمغتربين الامضاء: شربل وهبه رئيس مجلـس الوزراء الامضاء: حسان دياب