المادة 1
يشطب عن لائحة الـمصارف إسم «بنك عوده للأعمال ش.م.ل.» الـمسجل في هذه اللائحة تحت رقم 33 .
قرار Decision No. 13311 02/02/2021
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما الـمادة 136 منه،
وبناء على القرار رقم 13174 تاريخ 16/1/2020 القاضي بنشر لائحة الـمصارف لعام 2020،
وبناء على محضر الجمعية العمومية غير العادية لـمساهمي «بنك عوده للأعمال ش.م.ل.» الـمنعقدة بتاريخ 19/11/2020 الـمتضمن قرار الـموافقة على انتقال ملكية جميع موجوداته وحقوقه ومطلوباته والتزاماته على اسم بنك عوده ش.م.ل، وعلى شطب اسمه من لائحة الـمصارف،
وبناء على قرار الـمجلس الـمركزي رقم 44/25/20 تاريخ 9/12/2020 الـمتضمن الـموافقة النهائية على شراء بنك عودة ش.م.ل. جميع موجودات وحقوق ومطلوبات والتزامات بنك عوده للأعمال ش.م.ل. وذلك استناداً الى أحكام الـمادة 10 من القانون رقم 192/93 تاريخ 4/1/1993 الرامي الى تسهيل اندماج الـمصارف وتعديلاته وعلى شطب اسم بنك عوده للأعمال ش.م.ل. من لائحة الـمصارف،
وبناء على كتاب بنك عوده ش.م.ل. رقم 21/18/أع/م م تاريخ 13/1/2021 .
يقرر ما يأتي:
يشطب عن لائحة الـمصارف إسم «بنك عوده للأعمال ش.م.ل.» الـمسجل في هذه اللائحة تحت رقم 33 .
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 شباط 2021 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه