All legislation

قرار Decision No. 13312 25/02/2021

لائحة الـمصارف

Type
قرار · Decision
Number
13312
Date
25/02/2021
Official Gazette
Issue 9, 04/03/2021, p. 638-640
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 13312 تاريخ 25/02/2021
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما الـمادة 136 فقرتها الثانية منه،

يُقرّر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تنشر كما يلي لائحة الـمصارف الـمسجلة حسب الأصول:

1 ــ فرنسبنك ش.م.ل.

3 ــ بنك مصر لبنان ش.م.ل.

5 ــ البنك العربي ش.م.ع.

9 ــ مصرف الرافدين

10 ــ البنك اللبناني الفرنسي ش.م.ل.

11 ــ البنك اللبناني للتجارة ش.م.ل.

14 ــ بنك لبنان والـمهجر ش.م.ل.

16 ــ بنك فدرال لبنان ش.م.ل.

19 ــ بنك سوسيته جنرال في لبنان ش.م.ل.

22 ــ بنك البحر الـمتوسط ش.م.ل.

28 ــ بنك بيروت والبلاد العربية ش.م.ل.

34 ــ الـمصرف التجاري السوري اللبناني ش.م.ل.

36 ــ بنك الإعتماد الوطني ش.م.ل.

39 ــ بنك بيبلوس ش.م.ل.

41 ــ مصرف الإسكان ش.م.ل.

43 ــ بنك التمويل ش.م.ل.

48 ــ سرادار بنك ش.م.ل

52 ــ بنك انتركونتيننتال لبنان ش.م.ل.

53 ــ الإعتماد اللبناني ش.م.ل.

56 ــ بنك عوده ش.م.ل

58 ــ فينيسيا بنك ش.م.ل.

62 ــ مصرف شمال افريقيا التجاري ش.م.ل.

63 ــ البنك اللبناني السويسري ش.م.ل.

67 ــ بنك صادرات إيران

68 ــ الشركة الجديدة لبنك سوريا ولبنان ش.م.ل.

73 ــ بنك الكويت الوطني )لبنان( ش.م.ل.

75 ــ بنك بيروت ش.م.ل.

85 ــ حبيب بنك ليمتد

90 ــ البنك العربي الافريقي الدولي

92 ــ بنك الامارات ولبنان ش.م.ل

93 ــ بنك بيمو ش.م.ل

94 ــ بنك لبنان والخليج ش.م.ل.

95 ــ البنك السعودي اللبناني ش.م.ل.

98 ــ سيدروس بنك ش.م.ل

101 ــ بنك الـموارد ش.م.ل.

103 ــ الإعتماد الـمصرفي ش.م.ل.

104 ــ بنك الاعتماد الـمتحد ش.م.ل.

105 ــ بنك الـمدينة ش.م.ل.

108 ــ فرست ناشونال بنك ش.م.ل

109 ــ بنك البركة ش.م.ل.

110 ــ بنك مياب ش.م.ل.

111 ــ بنك لبنان والـمهجر للأعمال ش.م.ل.

113 ــ بنك البحر الـمتوسط للاستثمار ش.م.ل.

114 ــ بنك الاعتماد اللبناني للاستثمار ش.م.ل.

115 ــ سيتي بنك ن.أ.

118 ــ البنك العربي (سويسرا) لبنان ش.م.ل

121 ــ فرنسبنك للاعمال ش.م.ل.

123 ــ بنك بيبلوس للاعمال ش.م.ل.

125 ــ بيت التمويل العربي ش.م.ل (مصرف إسلامي(

126 ــ البنك الإسلامي اللبناني ش.م.ل

127 ــ بنك بلوم للتنمية ش م ل

129 ــ «إف. إف. إي» ش.م.ل. (مصرف متخصص(

130 ــ بنك بيروت للاستثمار ش.م.ل

132 ــ شركة مصرف بغداد (مساهمة خاصة(

133 ــ بنك سي.أس.سي ش.م.ل.

135 ــ بنك انتركونتيننتال لبنان للاستثمار ش.م.ل

136 ــ بنك قطر الوطني )شركة مساهمة عامة قطرية(

137 ــ سيدروس إنفست بنك ش.م.ل

139 ــ لي بنك ش.م.ل (ليفنت انفستمنت بنك(

141 ــ بنك الاستثمار ش.م.ع (شركة مساهمة عامة(

142 ــ لوسيد انفستمنت بنك ش.م.ل.

2 ــ

4 ــ

6 ــ

7 ــ

8 ــ

12 ــ

13 ــ

15 ــ

17 ــ

18 ــ

20 ــ

21 ــ

23 ــ

24 ــ

25 ــ

26 ــ

27 ــ

29 ــ

30 ــ

31 ــ

32 ــ

33 ــ

35 ــ

37 ــ

38 ــ

40 ــ

42 ــ

44 ــ

45 ــ

46 ــ

47 ــ

49 ــ

50 ــ

51 ــ

54 ــ

55 ــ

57 ــ

59 ــ

60 ــ

61 ــ

64 ــ

65 ــ

66 ــ

69 ــ

70 ــ

71 ــ

72 ــ

74 ــ

76 ــ

77 ــ

78 ــ

79 ــ

80 ــ

81 ــ

82 ــ

83 ــ

84 ــ

86 ــ

87 ــ

88 ــ

89 ــ

91 ــ

96 ــ

97 ــ

99 ــ

100 ــ

102 ــ

106 ــ

107 ــ

112 ــ

116 ــ

117 ــ

119 ــ

120 ــ

122 ــ

124 ــ

128 ــ

131 ــ

134 ــ

138 ــ

140 ــ

المادة 2

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلّغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 شباط 2021 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه