All legislation

مرسوم Decree No. 7555 05/03/2021

قبول هبة عينية مقدمة من قوات الأمم الـمتحدة الـمؤقتة في لبنان (UNIFIL) لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش

Type
مرسوم · Decree
Number
7555
Date
05/03/2021
Official Gazette
Issue 11, 18/03/2021, p. 731-732
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7555 تاريخ 05/03/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (قانون الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة للعام 2019)، لا سيما الـمادة 85 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني ووزير الـمالية،

بناء على الـموافقة الإستـثنائية الصادرة عن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قُبلت الهبة العينية الـمفصّلة في الجدول الـمرفق بهذا الـمرسوم والـمقدّمة من قوات الأمم الـمتحدة الـمؤقتة في لبنان (UNIFIL) لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش وهي عبارة عن /22/ آلية تُقدر قيمتها بحوالي /324.866.000/ ل.ل (ثلاثماية واربعة وعشرون مليوناً وثمانماية وستة وستون ألف ليرة لبنانية)، وأُعفيت من الرسوم الجمركية.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 آذار 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الدفاع الوطني الامضاء: زينة عكر وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني