All legislation

قرار Decision No. 13313 25/02/2021

لائحة الـمؤسسات الـمالية

Type
قرار · Decision
Number
13313
Date
25/02/2021
Official Gazette
Issue 9, 04/03/2021, p. 640-641
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 13313 تاريخ 25/02/2021
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما الـمادة 181 فقرتها الثانية منه،

يُقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تُـنشر كما يلي لائحة الـمؤسسات الـمالية الـمسجلة حسب الأصول:

1 ــ الـمؤسسة الـمالية العربية ش.م.ل.

5 ــ الاعتماد التجاري والعقاري ش.م.ل.

6 ــ سوجيليز لبنان ش.م.ل.

7 ــ مؤسسة الاستثمارات الـمالية ش.م.ل.

8 ــ شركة لبنان الـمالية ش.م.ل.

9 ــ بيمو سيكيوريتايزيشن ش.م.ل.

10 ــ فيدوس ش.م.ل.

11 ــ كابيتال انفستمنت سرفيسز ش.م.ل.

12 ــ شركة ليبانون انفست ش.م.ل.

13 ــ غولف فايننس اند انفستمنت كومباني ش.م.ل

14 ــ ليبانو فرانسيز فينانس ش.م.ل.

17 ــ شركة أريبا ش.م.ل.

23 ــ ب.ل.س. فايننس ش.م.ل.

24 ــ حلاوي انفستمنت تراست ش.م.ل.

26 ــ شركة الاعتماد الـمالي ش.م.ل.

27 ــ شركة كفالات ش.م.ل. ــ كفالة قروض الـمؤسسات الصغيرة والـمتوسطة

28 ــ ف.ن.ب. فينانس ش.م.ل.

29 ــ الشركة اللبنانية للفاكتورينغ ش.م.ل. ــ سوليفاك ش.م.ل.

32 ــ كراديت تراست ش.م.ل

34 ــ مينا كابيتال ش.م.ل.

36 ــ كابيتال انفستمنت كوربوريشن ش.م.ل.

39 ــ أميكس )الشرق الأوسط( ش.م.ب )مقفلة(

40 ــ الاعتماد الـمالي إنفست ش.م.ل.

41 ــ الشركة الدولية للتمويل ــ لبنان ش.م.ل. )مجموعة أرزان(

42 ــ كريدي سويس )لبنان( فينانس ش.م.ل.

43 ــ «انفستا» فايننشال بلانينغ سرفيسز ش.م.ل.

44 ــ ك.أ. أندوسويس سويسرا )لبنان( ش.م.ل.

48 ــ شركة كريديليز ش.م.ل.

49 ــ فيتاس ش.م.ل.

51 ــ ميدسكوريتز انفستمنت ش.م.ل.

53 ــ ال سي بي فايننس ش.م.ل.

58 ــ مور كابيتال ش.م.ل.

61 ــ سي.اس.سي.فايننس ش.م.ل.

62 ــ اكسيليس فايننس ش.م.ل.

65 ــ شركة إمكان الـمالية ش.م.ل.

67 ــ الابداع للتمويل متناهي الصغر ش.م.ل.

68 ــ شركة الليزينغ اللبنانية ش.م.ل. "ليزينغ"

70 ــ أوبتيموم إنفست ش.م.ل.

72 ــ سي سي انفستمنت ش.م.ل.

74 ــ شركة الأرز ش.م.ل.

2 ــ

3 ــ

4 ــ

15 ــ

16 ــ

18 ــ

19 ــ FNB Capital ش.م.ل.

20 ــ

21 ــ

22 ــ

25 ــ

30 ــ

31 ــ

33 ــ

35 ــ

37 ــ

38 ــ

45 ــ

46 ــ

47 ــ

50 ــ

52 ــ

54 ــ

55 ــ

56 ــ

57 ــ

59 ــ

60 ــ

63 ــ

64 ــ

66 ــ

69 ــ

71 ــ

73 ــ

المادة 2

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلّغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 شباط 2021 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه