All legislation

تعميم Circular No. 706 02/03/2021

تمديد مفعول بيانات القيم التأجيرية الصادرة خلال العام 2020 لغاية 31/3/2021

Type
تعميم · Circular
Number
706
Date
02/03/2021
Official Gazette
Issue 10, 11/03/2021, p. 694
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
تعميم رقم 706 تاريخ 02/03/2021
Source
Lebanese University

لـما كان العام 2020 قد شهد فترات إقفال قسري بسبب جائحة كورونا، مما أدى الى تعذر تسديد معظم الضـرائـب الـمترتبة والرسوم العقارية خلال هذا العام،

ولـما كان قد تعذر على الـمواطنين الاستفادة من أحكام التعميم رقم 4323/ص1 تاريخ 29/12/2020 القاضـي بتمـديـد مفعـول بيانات القيم التأجيرية لغاية 29/1/2021 بسبب الإغلاق العام الذي تم تنفيذه ابتداءً من 14/1/2021،

إستناداً الى ما تقدم، وتسهيلاً لأعمال الـمواطنين،

تُعتبر بيانات القيم التأجيرية الصادرة خلال العام 2020 صالحة الـمفعول لإنجاز الـمعاملات العقارية لغاية 31/3/2021 ضمناً، حتى لو تم تسديد الضرائب الناتجة عنها الصادرة لغاية إيرادات العام 2019 خلال هذه الفترة.