تعميم Circular No. 706 02/03/2021
تمديد مفعول بيانات القيم التأجيرية الصادرة خلال العام 2020 لغاية 31/3/2021
- Type
- تعميم · Circular
- Number
- 706
- Date
- 02/03/2021
- Official Gazette
- Issue 10, 11/03/2021, p. 694
- Status
- In force
- Cite as
- تعميم رقم 706 تاريخ 02/03/2021
- Source
- Lebanese University
لـما كان العام 2020 قد شهد فترات إقفال قسري بسبب جائحة كورونا، مما أدى الى تعذر تسديد معظم الضـرائـب الـمترتبة والرسوم العقارية خلال هذا العام،
ولـما كان قد تعذر على الـمواطنين الاستفادة من أحكام التعميم رقم 4323/ص1 تاريخ 29/12/2020 القاضـي بتمـديـد مفعـول بيانات القيم التأجيرية لغاية 29/1/2021 بسبب الإغلاق العام الذي تم تنفيذه ابتداءً من 14/1/2021،
إستناداً الى ما تقدم، وتسهيلاً لأعمال الـمواطنين،
تُعتبر بيانات القيم التأجيرية الصادرة خلال العام 2020 صالحة الـمفعول لإنجاز الـمعاملات العقارية لغاية 31/3/2021 ضمناً، حتى لو تم تسديد الضرائب الناتجة عنها الصادرة لغاية إيرادات العام 2019 خلال هذه الفترة.