All legislation

علم وخبر Notice of association No. 3158 06/11/2020

تفويض صلاحيات المدير الاقليمي لفرع شركة Somfy Middle East Company Limited

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
3158
Date
06/11/2020
Official Gazette
Issue 4, 28/01/2021, p. 331
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
علم وخبر رقم 3158 تاريخ 06/11/2020
Source
Lebanese University

ـ في التعديل ـ

إن شركة Somfy Middle East Company Limited الـمسجلة بتاريخ 4/5/2001، تحت رقم 2163 (بالتسجيل) في سجل الشركات الـمساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات )فرع(،

قد صرحت بتاريخ 29/9/2020، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 14504/2020، وبموجب إذاعة تجارية صادرة بتاريخ 17/8/2020، بأن الـمدير العام الإقليمي للشركة السيد غازي عبد الخالق ، الذي جرى تعيينه بتاريخ 28 حزيران 2016 من قبل مجلس إدارتها، وأنيطت به الصلاحيات كافة لإدارة نشاطات الشركة وفرعها في لبنان بما في ذلك الأعمال اليومية وتمثيل الشركة والفرع وتمثيلهما وإلزامهما تجاه الغير، بالإضافة الى صلاحيات أخرى وردت في الإذاعة التجارية الـمشار إليها أعلاه، قد فوَّض كلا من الـمديرين السيدين أندره الحلو )مدير التدقيق في الفرع) و/أو سلام شويفاتي (الـمدير الـمالي) ممارسة الصلاحيات الواردة في الإذاعة التجارية الـمذكورة، بالانفراد. إن هذه الإذاعة التجارية تعدِّل وتحلُّ محل أية إذاعة تجارية سابقة، وتدخل حيِّـز التنفيذ وتبقى سارية الـمفعول من تاريخه وحتى إشعار آخر.

وإشعاراً بذلك أعطي هذا العلـم والخبر.