إن مدير عام التعاونيات،
بناء على الـمرسوم رقم 2182 تاريخ 18/8/2015 (تعيين الـمدير العام(،
بناء على الـمادة 49 من مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بالـمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 لا سيما الفقرة الخامسة منها،
بناء على اقتراح رئيس دائرة التعاون الإقليمية في الشمال،
يقرر ما يأتي:
المواد
تُحلّ الجمعية التعاونية للتنمية الزراعية في قبة بشمرا م.م. الـمـؤسـسـة بموجب القرار رقم 210/2ت تاريخ 18/7/2005، والـمسجلة لدى الـمديرية العامة للتعاونيات برقم 1257/1 تاريخ 25/8/2005، وتعين اليغانيا مخول مصفيا لها، ويُعطى الصلاحيات اللازمة لإجراء التصفية.
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5/3/2021
مدير عام التعاونيات
م. غلوريا ابو زيد