All legislation

قرار Decision No. 14 05/03/2021

حل وتصفية الجمعية التعاونية للتنمية الزراعية في قبة بشمرا

Type
قرار · Decision
Number
14
Date
05/03/2021
Official Gazette
Issue 12, 25/03/2021, p. 816-817
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 14 تاريخ 05/03/2021
Source
Lebanese University

إن مدير عام التعاونيات،

بناء على الـمرسوم رقم 2182 تاريخ 18/8/2015 (تعيين الـمدير العام(،

بناء على الـمادة 49 من مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بالـمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 لا سيما الفقرة الخامسة منها،

بناء على اقتراح رئيس دائرة التعاون الإقليمية في الشمال،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تُحلّ الجمعية التعاونية للتنمية الزراعية في قبة بشمرا م.م. الـمـؤسـسـة بموجب القرار رقم 210/2ت تاريخ 18/7/2005، والـمسجلة لدى الـمديرية العامة للتعاونيات برقم 1257/1 تاريخ 25/8/2005، وتعين اليغانيا مخول مصفيا لها، ويُعطى الصلاحيات اللازمة لإجراء التصفية.

المادة 2

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5/3/2021 مدير عام التعاونيات م. غلوريا ابو زيد