All legislation

علم وخبر Notice of association No. 117 04/02/2021

تأسيس جمعية بإسم: «لَ كسروان» {Pour Kesrouan} {For Keserwan} مركزها: الزلقا ـ قضاء الـمتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
117
Date
04/02/2021
Official Gazette
Issue 11, 18/03/2021, p. 734-735
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 117 تاريخ 04/02/2021
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بـنـاء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020,

بـنـاء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بـنـاء عـلـى الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008، والـتـعـمـيـم رقـم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مـؤسـسـي الـجـمـعـيـة الـمسماة: "لَ كسروان" "Pour Kesrouan"

"For Keserwan" والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمـشـتـركـة بـرقـم 20744 تاريخ 18/12/2020,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

مركزها: الزلقا ــ العقار رقم 49 ــ القسم رقم 4 ــ شارع مستشفى الارز ــ بناية مار يوسف ــ ملك يوسف اميل الخوري ــ قضاء الـمتن.

غايتها: 1- الاهتمام بالآثار والأماكن التراثية والدينية والعمل على تظهيرها.

2- تطوير خدمات الرعاية الاجتماعية ومساعدة الشباب الكسرواني على تأمين فرص العمل وتعزيز صمود أهل كسروان في قراهم.

3- تقديم العون والـمساعدة للحالات الاجتماعية الـمعوزة.

4- تطوير الـمرافق السياحية في قضاء كسروان وتشجيع السياحة البيئية والبحرية والاهتمام بالشاطئ وتنظيم الـمهرجانات والسعي لإدخال كسروان على خريطة السياحة العالـمية.

5- دعم الـمستشفى الحكومي في البوار وإنشاء مستوصفات ومراكز رعاية طبية.

6- الحد من تقلص الثروة الحرجية والسعي لانشاء الـمحميات الطبيعية واعداد حملات منظمة للتشجير وللحد من التلوث وتشجيع استعمال الطاقة الـمتجددة وكفاءة الطاقة.

7- السعي لتعزيز الانماء في كسروان وتنفيذ مشاريع تتناول القطاعات الزراعية والصناعية والبيئية والاجـتماعية والثقافية والعمل على تحقيق انماء مستدام عبر الاستفادة من الطاقات البشرية الكسروانية.

8- تطوير العمل في مجال الانماء الريفي والسعي لإيجاد اسواق لتصريف الانتاج والعمل مع وزارة الزراعة والجمعيات الـمختصة على إقامة دورات تدريبية لزيادة وتحسين الانتاج.

9- تطوير قطاع صيد الاسماك والتعاون مع تعاونيات الصيادين.

10- اعتماد التقنيات الحديثة في العمل الانمائي كأسلوب "الحواضن" (Incubators) من أجل خلق فرص عمل للشبان والشابات وتشجيع التنمية الـمستدامة.

11- تعزيز دور الـمرأة في الحياة العامة.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

ندى نهاد البستاني

بسام بطرس الترك

جورج يوسف زغيب

هاله فادي ماضي

قزحيا ابراهيم صقر

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الـمحامي جورج يوسف زغيب.

" لَ كسروان {For Keserwan} {Pour Kesrouan}

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 شباط 2021 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي