All legislation

علم وخبر Notice of association No. 124 10/02/2021

تعديل لبيان العلـم والخبر رقم: 1321 تاريخ 19/8/2009 للجمعية الـمسماة: «جمعية إتقان للتنمية والتطوير» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
124
Date
10/02/2021
Official Gazette
Issue 11, 18/03/2021, p. 735-736
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 124 تاريخ 10/02/2021
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بـنـاء على الـتـعـمـيـم رقـم 10/إم/2006 تـاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقــم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقـم 24/إم/2018 تـاريـخ 8/11/2018,

بـنـاء على بـيـان العلـم والخبر برقم 1321 تاريخ 19/8/2009,

بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسماة: «جمعية إتقان للتنمية والتطوير» الـمتعلق بتعديل مركزها وغايتها والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 2937 تاريخ 13/2/2020,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتعديل مركز وغاية الجمعية الـمسماة:

"جمعية إتقان للتنمية والتطوير" الحائزة على بيان العلـم والخبر رقم 1321 تاريخ 19/8/2009 .

وأصبحت على النحو التالي:

مركزها: بيروت ــ كورنيش الـمزرعة ــ سنتر صباح ــ بلوك ب ــ الطابق الخامس.

بدلا من:

بيروت ــ شارع محي الدين الخياط ــ ملك حاسبيني.

غايتها: 1- تطوير قدرات الـمجتمع اللبناني، لا سيما الشباب، والتدريب على الـمهارات والجدارات الـمجتمعية والتخصصية.

2- تعزيز الجودة والتطوير الإداري في مؤسسات القطاع الأهلي والثالث.

3- تشجيع مبادرات التنمية الـمجتمعية على طريق الـمتنمية الـمستدامة.

4- تحسين الوضع الاقتصادي ــ الإجتماعي لذوي الدخل الـمتوسط والـمنخفض من خلال الـمبادرات التطوعية والـمجتمعية.

5- إعداد الدراسات والبحوث بما يعزز الإرتقاء بأداء مؤسسات وهيئات الـمجتمع الـمدني.

على أن تطبق البنود الـمذكورة اعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

بدلا من:

1- تنظيم البرامج والدورات التدريبية ذات العلاقة التنمية البشرية وتطوير الأداء الإداري.

2- تأهيل وتدريب الكوادر والعاملين في مؤسسات وهيئات الـمجتمع الـمدني، لرفع مستوى الأداء وتنمية القدرات والـمواهب

3- رصد الطاقات والـمواهب، وتوفير فرص التأهيل والتدريب التخصصي الـمناسب، وتوجيه القدرات وبناء الـمهارات وتنميتها.

4- إعداد الدراسات والبحوث بما يعزز الإرتقاء بأداء مؤسسات وهيئات الـمجتمع الـمدني.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

المادة 2

ــ على الجمعية الـمشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذح الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 شباط 2021 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي