المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتعديل مركز وغاية الجمعية الـمسماة:
"جمعية إتقان للتنمية والتطوير" الحائزة على بيان العلـم والخبر رقم 1321 تاريخ 19/8/2009 .
وأصبحت على النحو التالي:
مركزها: بيروت ــ كورنيش الـمزرعة ــ سنتر صباح ــ بلوك ب ــ الطابق الخامس.
بدلا من:
بيروت ــ شارع محي الدين الخياط ــ ملك حاسبيني.
غايتها: 1- تطوير قدرات الـمجتمع اللبناني، لا سيما الشباب، والتدريب على الـمهارات والجدارات الـمجتمعية والتخصصية.
2- تعزيز الجودة والتطوير الإداري في مؤسسات القطاع الأهلي والثالث.
3- تشجيع مبادرات التنمية الـمجتمعية على طريق الـمتنمية الـمستدامة.
4- تحسين الوضع الاقتصادي ــ الإجتماعي لذوي الدخل الـمتوسط والـمنخفض من خلال الـمبادرات التطوعية والـمجتمعية.
5- إعداد الدراسات والبحوث بما يعزز الإرتقاء بأداء مؤسسات وهيئات الـمجتمع الـمدني.
على أن تطبق البنود الـمذكورة اعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
بدلا من:
1- تنظيم البرامج والدورات التدريبية ذات العلاقة التنمية البشرية وتطوير الأداء الإداري.
2- تأهيل وتدريب الكوادر والعاملين في مؤسسات وهيئات الـمجتمع الـمدني، لرفع مستوى الأداء وتنمية القدرات والـمواهب
3- رصد الطاقات والـمواهب، وتوفير فرص التأهيل والتدريب التخصصي الـمناسب، وتوجيه القدرات وبناء الـمهارات وتنميتها.
4- إعداد الدراسات والبحوث بما يعزز الإرتقاء بأداء مؤسسات وهيئات الـمجتمع الـمدني.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.