All legislation

قرار Decision No. 13316 25/02/2021

لائحة شركات التحاويل النقدية بالوسائل الالكترونية

Type
قرار · Decision
Number
13316
Date
25/02/2021
Official Gazette
Issue 9, 04/03/2021, p. 647-648
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 13316 تاريخ 25/02/2021
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

وبناء على الـقـرار الاسـاســي رقــم 7548 تاريخ 30/3/2000 وتعديلاته الـمتعلق بالعمليات الـمالية والـمصرفية بالوسائل الالكترونية،

يُقرّر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تنشر كما يلي لائحة شركات التحاويل النقدية بالوسائل الالكترونية الـمسجلة حسب الأصول:

اسم الـمؤسسة

نوع التحاويل

1 ــ شركة أون لاين لتحويل الاموال ش.م.ل.

داخلية/خارجية

2 ــ شركة بوب فايننس ش.م.ل.

داخلية/خارجية

3 ــ شركة كاش يونايتد ش.م.ل

داخلية/خارجية

4 ــ شركة ترانسفير انترناشونال ش.م.ل.

داخلية/خارجية

5 ــ شركة أو سي أي ش.م.ل. )اونلاين كاش انترناشيونال)

خارجية

6 ــ شركة وينغز انترناشيونال موني ترانسفر ش.م.ل

خارجية

7 ــ شركة سيغما موني ترانسفر ش.م.ل.

خارجية

8 ــ شركة مصري ماني اكسبرس ش.م.ل

خارجية

9 ــ شركة قوسطانيان للصيرفية ــ بيرم قوسطانيان وشركاه ــ سيلفا اكستشنج

خارجية

10 ــ الشركة العالـمية للصيرفة ش.م.م.

خارجية

11 ــ شركة بين باي ش.م.ل.

داخلية (عبر الخليوي(/

خارجية (عبر الخليوي(/

12 ــ وش موني ش.م.ل.

داخلية/خارجية

المادة 2

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلّغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 شباط 2021 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه