All legislation

علم وخبر Notice of association No. 3164 30/11/2020

تعديل الاسم التجاري لفرع شركة السدير للتجارة والمقاولات

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
3164
Date
30/11/2020
Official Gazette
Issue 4, 28/01/2021, p. 333
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
علم وخبر رقم 3164 تاريخ 30/11/2020
Source
Lebanese University

ـ في التعديل ـ

إن شركة السَّدير للتجارة والـمقاولات شركة ذات مسؤولية محدودة الـمسجلة بتاريخ 26/10/2001، تحت رقم 2185 (بالتسجيل) في سجل الشركات الـمساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات (فرع(،

قد صرحت بتاريخ 13/10/2020، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 16050/2020 ، بأنها قامت بتعديل اسمها من السَّدير للتجارة والـمقاولات شركة ذات مسؤولية محدودة الى سدير للتجارة العامة والـمقـاولات شركة ذات مسؤولية محدودة، وذلك وفقا لـ «عـقـد تعديل شركة ذات مسؤولية محدودة» تاريخ 21/1/2013 ، ولـمحضر اجتماع الشركاء في الشركة الـمنعقد بتاريخ 19/9/2019.

وإشعاراً بذلك أعطي هذا العلـم والخبر.