إن الـمدير العام للتعاونيات،
بناء على الـمرسوم رقم 2182 تاريخ 18/8/2015 (تعيين الـمدير العام(،
بناء على الـمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 لا سيما الفقرة الخامسة من الـمادة 49 منه (قانون الجمعيات التعاونية(،
بناء على إقتراح رئيس دائرة التعاون الإقليمية في الشمال،
يقرر ما يأتي:
المواد
تُحل الجمعية التعاونيةالزراعية في راشا ــ رام م.م. الـمؤسسة بموجب القرار رقم 23/2ت تاريخ 5/8/1985، والـمسجلة لدى الـمديرية العامة للتعاونيات برقم 345/1 تاريخ 23/9/1985، وتُعين أليغانيا مخول مصفيا لها، ويُعطى الصلاحيات اللازمة لإجراء التصفية.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5/3/2021
مدير عام التعاونيات
م. غلوريا أبو زيد