All legislation

علم وخبر Notice of association No. 3165 26/10/2020

تعيين مدير لفرع شركة Siemens A. G.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
3165
Date
26/10/2020
Official Gazette
Issue 4, 28/01/2021, p. 333
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
علم وخبر رقم 3165 تاريخ 26/10/2020
Source
Lebanese University

ـ في التعديل ـ

إن شركة Siemens A. G. الـمـسـجـلـة بـتـاريــخ 8/1/1994، تحت رقم 944 )بالتسجيل) في سجل الشركات الـمساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات (فرع(،

قد صرحت بتاريخ 15/10/2020، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 16295/2020 ، بأنها قد منحت سند توكيل الى كل من السيد حسان (محمد منير) إبراهيم الدرة، بصفته الـمدير الإداري لفرع الشركة في لبنان، والسيد حسّان درويش، بصفته مدير الـمبيعات الإقليمي لهذا الفرع، ليكونا الـممثلين الحقيقيين والشرعيين للشركة، ويقوما بالنيابة عنها وباسمها بجميع الأعمال والأمور، وينفذان، ويوقعان كافة العقود والـمستندات التي تعتبر ضرورية أو مستحسنة لتسيير أعمال الفرع الـمذكور أعلاه. يظلُّ التعيين الوارد أعلاه ساري الـمفعول حتى 31 كانون الأول 2020، ويعتبر منتهيا بعد ذلك، ما لـم يتم إلغاؤه قبل ذلك التاريخ. وبدون الـمساس بعمومية ما ورد أعلاه، يتم تفويض الـممثلين بالقيام متحدين بتمثيل الشركة في كل مكان وزمان في لبنان وبالـمحافظة على مصالحها في كل الـمواضيع، وبأن يشـغلا ويديرا شؤون وأعمال فرع الشركة في لبنان، وأن يتابعا نشاطه، إضافة الى صلاحيات أخرى وردت في سند التوكيل الـمشار إليه أعلاه، والصادر في 10/9/2020.

وإشعاراً بذلك أعطي هذا العلـم والخبر.