All legislation

قرار Decision No. 13 20/01/2021

إخضاع استيراد البطاطا الـمصرية إلى إذن مسبق

Type
قرار · Decision
Number
13
Date
20/01/2021
Official Gazette
Issue 10, 11/03/2021, p. 697-699
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 13 تاريخ 20/01/2021
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 2020/1/21 )تشكيل الحكومة(،

بناء على القانون رقم 31 تاريخ 1955/1/18 (تحديد مهام وزارة الزراعة(،

بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقم 83/97 تاريخ 1983/9/16 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة...(،

بناء على الـمرسوم رقم 5246 تاريخ 1994/6/20 )تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها...(،

بناء على القانون رقم 778 تاريخ 2006/11/28 )قانون الحجر النباتي وتدابير الصحة النباتية...(،

بناء على القانون رقم 48 تاريخ 23 شباط 1999(البرنامج التنفيذي لدعم التبادل التجاري بين لبنان وجمهورية مصر العربية(

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يخضع استيراد البطاطا الـمصرية الى إذن مسبق يصدر عن وزير الزراعة.

المادة 2

على كل مستورد أن يحصل على إذن الإستيراد الـمسبق (وفقاً للنموذج الـمبين في الـملحق رقم 1 الـمرفق بهذا القرار(.

المادة 3

يقدم طلب إذن الإستيراد الـمسبق في قلـم مديرية الثروة الزراعية (وفقاً للنموذج الـمبين في الـملحق رقم 2 الـمرفق بهذا القرار)

المادة 4

يعمل بهذا القرار فور صدوره ويبلغ من يلزم.

المادة 5

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 20 كانون الثاني 2021 وزيـر الزراعة د. عباس مرتضى