المادة 1
يخضع استيراد البطاطا الـمصرية الى إذن مسبق يصدر عن وزير الزراعة.
قرار Decision No. 13 20/01/2021
إن وزير الزراعة،
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 2020/1/21 )تشكيل الحكومة(،
بناء على القانون رقم 31 تاريخ 1955/1/18 (تحديد مهام وزارة الزراعة(،
بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقم 83/97 تاريخ 1983/9/16 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة...(،
بناء على الـمرسوم رقم 5246 تاريخ 1994/6/20 )تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها...(،
بناء على القانون رقم 778 تاريخ 2006/11/28 )قانون الحجر النباتي وتدابير الصحة النباتية...(،
بناء على القانون رقم 48 تاريخ 23 شباط 1999(البرنامج التنفيذي لدعم التبادل التجاري بين لبنان وجمهورية مصر العربية(
يقرر ما يأتي:
يخضع استيراد البطاطا الـمصرية الى إذن مسبق يصدر عن وزير الزراعة.
على كل مستورد أن يحصل على إذن الإستيراد الـمسبق (وفقاً للنموذج الـمبين في الـملحق رقم 1 الـمرفق بهذا القرار(.
يقدم طلب إذن الإستيراد الـمسبق في قلـم مديرية الثروة الزراعية (وفقاً للنموذج الـمبين في الـملحق رقم 2 الـمرفق بهذا القرار)
يعمل بهذا القرار فور صدوره ويبلغ من يلزم.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 20 كانون الثاني 2021 وزيـر الزراعة د. عباس مرتضى