All legislation

علم وخبر Notice of association No. 150 11/02/2021

تعديل لبيان العلـم والخبر رقم: 255/أد تاريخ 10/10/1992 للجمعية الـمسماة: «رابطة آل البابا الثقافية والإجتماعية» مركزها: صيدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
150
Date
11/02/2021
Official Gazette
Issue 11, 18/03/2021, p. 736-737
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 150 تاريخ 11/02/2021
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بـنـاء على الـتـعـمـيـم رقـم 10/إم/2006 تـاريـخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقـم 24/إم/2018 تـاريـخ 8/11/2018,

بـنـاء على بـيـان العلـم والخبر رقم 255/أد تاريخ 10/10/1992,

بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسماة: «رابطة آل البابا الثقافية والإجتماعية» الـمتعلق بتعديل غايتها والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 26061 تاريخ 18/12/2018,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتعديل غاية الجمعية الـمسماة:

"رابطة آل البابا الثقافية والإجتماعية" الحائزة على بـيـان الـعـلـم والـخـبـر رقـــم 255/إد تـاريـــخ 10/10/1992

وأصبحت على النحو التالي:

غايتها: 1ــ دعوة أفراد العائلة للألقة والـمحبة.

2 ــ مساعدة الـمحتاجين من أفراد العائلة.

3 ــ رفع الـمستوى العلـمي والثقافي.

4 ــ الإسهام في الشؤون الإجتماعية والعامة التي تعود بالنفع على الـمجتمعين الصيداوي واللبناني.

على أن تطبق البنود الـمذكورة اعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

بدلا من:

1 ــ دعوة أفراد العائلة للألفة والـمحبة.

2 ــ مساعدة الـمحتاجين من أفراد العائلة.

3 ــ رفع الـمستوى العلـمي والثقافي.

4 ــ الإسهام في الشؤون الإجتماعية التي تعود بالنفع على الـمجتمع الصيداوي.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

المادة 2

ــ على الجمعية الـمشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذح الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 شباط 2021 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي