All legislation

قرار Decision No. 574 30/11/2020

تأليف لجنة مراقبة استيراد بذار البطاطا

Type
قرار · Decision
Number
574
Date
30/11/2020
Official Gazette
Issue 4, 28/01/2021, p. 335-336
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 574 تاريخ 30/11/2020
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،

بناء على الـمرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة(،

بناء على القرار رقم 693/1 تاريخ 2/9/2014 (تحديد شروط استيراد بذار البطاطا) لاسيما الـمادة الحادية عشرة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تؤلف لجان لـمراقبة استيراد بذار البطاطا لـموسم 2020--2021 في الـمراكز الحدودية على الشكل التالي:

لجنة مركز مرفأ بيروت:

ــ م. محمد ابو زيد

ــ م. رانيا الحايك

ــ م. شارل زرزور

ــ م. هنادي جعفر

ــ د. ايليا شويري

ــ م. جورج معلوف

ــ م. شربل الحاج

ــ م. ناجي القيم

ــ م. أسامه عطالله

ــ م. روزين حبشي

ــ م. يوسف الـمصري

ــ م. نقولا عيد

ــ م. نجوى الخنسا

ــ م. ريما الشحني

ــ م. م.ف.ز. وسيم صياح

لجنة مركز مرفأ طرابلس:

ــ م. رانيا الحايك

ــ م. اقبال زيادة

ــ م. شارل زرزور

ــ م. هنادي جعفر

ــ م. نبيل عازار

ــ م.ف. بلال رعد

ــ م. ميشال عيسى الخوري

ــ م. نقولا عيد

ــ م. رانيا وردان

ــ م. داني باسيل

ــ م. مروى حمود

مهمة اللجنة:

ــ تـعـايـن وتـراقـب بذار البطاطا الـمستورد، للتأكد من الالتزام بتأمين الـمستـنـدات الـمطلوبة والشروط الفنية والصحية الـمبينة في القـرار رقم 693/1 تاريخ 2/9/2014 وأخذ عينات لإجراء الفحص الـمخبري عليها وعدم السماح بإخراج البذار الـمستورد من الحرم الجمركي قبل ظهور نتيجة الفحص الـمخبري التي تؤكد خلو البذار من مرضي العفن البني والعفن الحلقي.

ــ ترفض اي إرسالية لا تتوافر فيها الشروط والـمستندات الـمطلوبة.

ــ تسمح بدخول ارساليات البذار بعد توقيع ورقة الكشف A5 من أربعة من أعضائها على الأقل وذلك بعد ظهور نتيجة الفحص الـمخبري الصادر من مصلحة الابحاث العلـمية الزراعية ــ تل عمارة والذي يؤكد خلو البذار من مرضي العفن البني والعفن الحلقي.

يمكن أن يحضر عملية الكشف التي تجريها اللجنة مندوب عن الـمزارعين.

المادة 2

ترفع اللجنة تقريرا نهائياً بأعمالها الى مدير الثروة الزراعية.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 30/11/2020 وزير الزراعة د. عباس مرتضى