All legislation

علم وخبر Notice of association No. 151 11/02/2021

تأسيس جمعية بإسم: «الجمعية اللبنانية للوعي الكامل» {Lebanese Association Of Mindfulness} مركزها: اللويزة ـ قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
151
Date
11/02/2021
Official Gazette
Issue 11, 18/03/2021, p. 737-738
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 151 تاريخ 11/02/2021
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بـنـاء على الـتـعـمـيـم رقـم 10/إم/2006 تـاريـخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «الجمعية اللبنانية للوعي الكامل»

;{Lebanese Association Of Mindfulness}والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 19701 تاريخ 4/9/2019

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

"الجمعية اللبنانية للوعي الكامل"

مركزها: اللويزة ــ الشارع الرئيسي ــ ملك شحادة صقر ــ الطابق السفلي ــ قضاء بعبدا.

غايتها: سعيا لتحقيق أهدافها والغاية من إنشائها، تمارس الجمعية نشاطاتها على كافة الاراضي اللبنانية بصورة عامة، وهذه النشاطات هي:

1 ــ تنظيم حلقات ودراسات وورش تثقيف في الوعي الكامل وفي الـمجالات الـمتعلقة بالصحة والثقافة والتعليم وبيئة العمل.

2 ــ ربط علاقات التعاون وتبادل الخبرات مع مختلف الجمعيات والهيئات الوطنية والدولية داخل وخارج الوطن التي تسعى الى تحقيق نفس الأهداف.

3 ــ تحقيق تعاون بين الجمعية وسائر الهيئات الاجتماعية والحكومية والخاصة التي تعنى بشؤون التوعية والثقافة والتعليم.

4 ــ تبادل الزيارات والبعثات مع جمعيات وهيئات وطنية ودولية والـمشاركة في ورش عمل داخل لبنان وخارجه.

5 ــ الإنتساب الى الجمعيات الدولية والإقليمية التي لها أهداف مماثلة لأهدافها.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

د. ماري آن قبلان الخوري

داود طانيوس متى

د. شارل فؤاد بدورة

د. فرانسوا مارون قزعور

د. ديزي فؤاد بدوره

د. الياس رفيق شديد

نادين جرجس عقل

د. سحر موريس عبيد

د. خرستين ادوار نصار

د. جيزال بيار روفايل

وعد بدري الشرتوني

د. هيلدا طانئيل بيراميان

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الدكتورة ماري آن قبلان الخوري.

{Lebanese Association Of Mindfulness}

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 شباط 2021 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي