إن الـمدير العام التعاونيات،
بناء على الـمرسوم رقم 2182 تاريخ 18/8/2015 (تعيين الـمدير العام(،
بناء على الـمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 لا سيما الفقرة الخامسة من الـمادة 49 منه (قانون الجمعيات التعاونية(،
بناء على اقتراح رئيس دائرة التعاون الإقليمية في الشمال،
يقرر ما يأتي:
المواد
تُحلّ الجمعية التعاونية الضنية الزراعية للخضار والفواكه/ الـمنية الضنية م.م. الـمـؤسـسـة بـمـوجـب الـقـرار رقـم 53/2ت تـاريـخ 15/3/2008، والـمسجلة لدى الـمديرية العامة للتعاونيات برقم 1443/1 تاريخ 28/5/2008، وتُعيَّن السيدة أليغانيا مخول مصفيا لها، وتعطى الصلاحيات اللازمة لإجراء التصفية.
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُبلَّغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28/10/2020
مدير عام التعاونيات
م. غلوريا ابو زيد