All legislation

قرار Decision No. 17 27/01/2021

الغاء القرار رقم 534/1 تاريخ 27/10/2020 وتصحيح خطأ مادي في الـمادة الأولى من القرار رقم 521/1 تاريخ 14/10/2020 ـ (تعديل الفقرة الثانية من الـمادة السابعة من القرار 829/1 تاريخ 8/12/2010 تحديد شروط استيراد الـمواشي الحية)

Type
قرار · Decision
Number
17
Date
27/01/2021
Official Gazette
Issue 10, 11/03/2021, p. 700
Status
In force
Amends
قرار رقم 534 تاريخ 27/10/2020 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 17 تاريخ 27/01/2021
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،

بناء على الـمرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994(تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكاتها...(،

بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقــم 97 تــاريــخ 16/9/1983(دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة وإعادة تنظيم الوزارة(، بناء على مشروع القانون الصادر بالـمرسوم رقم 12301 تاريخ 20/3/1963 )الحجر الصحي البيطري(،

بناء على القرار رقم 829/1 تاريخ 8/12/2010 (تحديد شروط استيراد الـمواشي الحية(،

بناء على القرار رقم 967/1 تاريخ 1/11/2011(الشروط الواجب توافرها في محاجر الـماشية الـمستوردة(،

بناء على القرار 521/1 تاريخ 14/10/2020 (تـعـديل الفقرة الثانية من الـمادة السابعة من القرار 829/1 ) تاريخ 8/12/2010،

بناء على محضر اللجنة العلـمية في مديرية الثروة الحيوانية حول تعديل استيراد الـمواشي التي يتجاوز عمرها 48 شهراً الـمسجل في مصلحة الديوان تحت الرقم 5430/3 تاريخ 15/9/2020،

بناء على ضرورات الـمصلحة العامة، وعدم وجود أي مانع صحي.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يلغى القرار رقـم 534/1 تـاريـخ 27/10/2020 تصحيح خطأ مادي في الـمادة الأولى من القرار رقم 521/1 تاريخ 14/10/2020 (تعديل الفقرة الثانية مـن الـمادة الرابعة مـن القرار 829/1 تـاريــخ 8/12/2010 ــ تحديد شروط استيراد الـمواشي الحية).

المادة 2

يصحّح الخطأ الـمادي في الـمادة الأولى من القرار رقم 521/1 تاريخ 14/10/2020 ليصبح 48 شهراً بدلاً من 42 شهراً على أن تصبح الفقرة الثانية من الـمادة السابعة من القرار 829/1 تاريخ 2010/12/8تحديد شروط استيراد الـمواشي الحية على الشكل التالي: «يمنع استيراد الـمواشي الحية من الأبقار الـمعدة للذبح التي يزيد عمرها عن 48 شهراً كما يمنع استيراد الـمواشي الحية من الأغنام والـماعز الـمعدة للذبح التي يزيد عمرها عن 72 شهراً»، والباقي دون تعديل.

المادة 3

يلغى كل نص يتعارض مع مضمون هذا القرار، ويعمل به لـمدة ستة أشهر من تاريخ صدوره.

المادة 4

يبلغ هذا القرار من يلزم وينشر في الجريدة الرسمية.

بيروت في 27/1/2021 وزيـر الزراعة عباس مرتضى