All legislation

قرار Decision No. 213 28/10/2020

حلّ وتصفية الجمعية التعاونية لتنمية القدرات النسائية الحرفية في عيات/ عكار م.م.

Type
قرار · Decision
Number
213
Date
28/10/2020
Official Gazette
Issue 4, 28/01/2021, p. 336
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 213 تاريخ 28/10/2020
Source
Lebanese University

إن الـمدير العام للتعاونيات،

بناء على الـمرسوم رقم 2182 تاريخ 18/8/2015 (تعيين الـمدير العام(،

بناء على الـمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 لا سيما الفقرة الخامسة من الـمادة 49 منه (قانون الجمعيات التعاونية(،

بناء على اقتراح رئيس دائرة التعاون الإقليمية في الشمال،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تُحلّ الجمعية التعاونية لتنمية القدرات النسائية الحرفية في عيات/عكار م.م. الـمـؤسـسـة بـمـوجـب القـرار رقـم 100/2ت تـاريـخ 5/6/2009، والـمسجلة لدى الـمديرية العامة للتعاونيات برقم 1509/1 تاريخ 24/6/2009، وتُعين السيدة أليغانيا مخول مصفيا لها، وتُعطى الصلاحيات اللازمة لإجراء التصفية.

المادة 2

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُبلَّغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28/10/2020 مدير عام التعاونيات م. غلوريا أبو زيد