إن الـمدير العام للتعاونيات،
بناء على الـمرسوم رقم 2182 تاريخ 18/8/2015 (تعيين الـمدير العام(،
بناء على الـمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 لا سيما الفقرة الخامسة من الـمادة 49 منه (قانون الجمعيات التعاونية(،
بناء على اقتراح رئيس دائرة التعاون الإقليمية في الشمال،
يقرر ما يأتي:
المواد
تُحلّ الجمعية التعاونية لتنمية القدرات النسائية الحرفية في عيات/عكار م.م. الـمـؤسـسـة بـمـوجـب القـرار رقـم 100/2ت تـاريـخ 5/6/2009، والـمسجلة لدى الـمديرية العامة للتعاونيات برقم 1509/1 تاريخ 24/6/2009، وتُعين السيدة أليغانيا مخول مصفيا لها، وتُعطى الصلاحيات اللازمة لإجراء التصفية.
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُبلَّغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28/10/2020
مدير عام التعاونيات
م. غلوريا أبو زيد